فهرس الكتاب

الصفحة 672 من 2136

1 ما تجب فيها الزكاة

مالك عن عمرو بن يحيى بفتح العين وإسكان الميم المازني بكسر الزاي نسبة إلى مازن بن النجار الأنصاري وفي موطأ ابن وهب مالك أن عمرو بن يحيى حدثه عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي حسن أنه قال وللبخاري من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن يحيى أنه سمع أباه قال سمعت أبا سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري الصحابي ابن الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون بمعنى أقل من خمس ذود صدقة زاد التنيسي من الإبل وهو بيان لذود بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة

قال النووي الرواية المشهورة بإضافة خمس إلى ذود وروء بتنوين خمس ويكون بدلا منه قال اهل اللغة الذود من الثلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظه إنما يقال للواحد بعير وقال الزين بن المنير أضاف خمس إلى ذود وهو مذكر لأنه يقع على المذكر والمؤنث وأضافه إلى الجمع لوقوعه على المفرد والجمع وقول ابن قتيبة يقع على الواحد فقط لا يدفع نقل غيره أنه يقع على الجمع وقال الحافط الأكثر على أن الذود من ثلاثة إلى عشرة لا واحد له وقال أبو عبيد من اثنين إلى عشرة وهو مختص بالإناث وقال سيبويه تقول ثلاثة ذود لأن الذود مؤنث وأنكر ابن قتيبة أن يراد بالذود الجمع وقال لا يصح أن يقال خمس ذود كما لا يصح أن يقال خمس ثوب وغلطه العلماء في ذلك لكن قال أبو حاتم السجستاني تركوا القياس في الجمع فقالوا خمس ذود من الإبل كما قالوا ثلاثمائة على غير قياس قال القرطبي وهذا صريح في أن الذود واحد في لفظه والأشهر ما قاله المتقدمون أنه لا يطلق على الواحد وأصله ذاد يذود إذا دفع شيئا فكأن من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة

وليس فيما دون خمس أواق بالتونين أي جوار أي من الورق كما في الرواية التالية صدقة جمع أوقية وهي أربعون درهما باتفاق من الفضة الخالصة سواء كان مضروبا أو غير مضروب وحكى أبو عبيد في كتاب الأموال أن الدرهم لم يكن معلوم القدر حتى جاء عبد الملك بن مروان فجمع العلماء فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ورده ابن عبدالبر وعياض وغيرهما بأنه يلزم منه أن يكون صلى الله عليه وسلم أحال نصاب الزكاة على أمر مجهول وهو مشكل قال عياض والصواب أن معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن شيئا منها من ضرب الإسلام وكانت مختلفة الوزن بالنسبة إلى العدد فعشرة مثاقيل وزن عشرة دراهم وعشرة وزن ثمانية فاتفق رأيهم على أن تنقش بالعربية ويصير وزنها وزنا واحدا وقال ابن زرقون إنما أوجب صلى الله عليه وسلم الزكاة في أواق معلومة ولم يوجبها في دراهم معلومة فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت