فهرس الكتاب

الصفحة 1076 من 2136

طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو (1)

1* يصوم إن لم يجد هديا رواه الشيخان والترمذي وغيرهم

وذهب الشافعي وأحمد وطائفة إلى جوازه ونفعه لحديث الصحيحين وغيرهما عن عائشة دخل النبي على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال النبي حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستنيوفي الصحيح عن ابن عباس أن ضباعة أتت النبي فقالت إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فما تأمرني قال أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني قال فأدركت وأجاب الأولون بأنها قضية عين خاصة بضباعة إذ لا عموم فيها وتأوله آخرون على أن المراد التحلل بعمرة وكذلك جاء مفسرا من رواية ابن المسيب أنه أمر ضباعة أن تشترط اللهم الحج أردت فإن تيسر وإلا فعمرة وعن عروة أن عائشة قالت له هل تشترط إذا حججت قال ماذا أقول قالت قل اللهم الحج أردت وله عمدت فإن يسرته فهو الحج وإن حبسني حابس فهو عمرة رواه الشافعي والبيهقي

( سئل مالك هل يحتش الرجل لدابته من الحرم فقال لا ) لقوله لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه والخلا ما يبس من النبات

وقال إلا الإذخر وقيس عليه السنا للحاجة العامة إليه فإن احتش فلا جزاء

وقال الشافعي عليه القيمة

ويجوز أن يرعى الإبل في الحرم لأنه لا يمكن الاحتراز عنه ولو منع منه امتنع السفر في الحرم والمقام فيه لتعذر الاحتراز عنه قاله الباجي

82 حج المرأة بغير ذي محرم ( قال مالك في الصرورة ) بفتح الصاد المهملة وضم الراء وإسكان الواو وفتح الراء ( من النساء التي لم تحجج قط ) تفسير للصرورة لصرها النفقة وإمساكها ويسمى من لم يتزوج صرورة أيضا لأنه صر الماء في ظهره وتبتل على مذهب الرهبانية ومنه قول النابغة لو أنها عرضت لأشمط راهب عبد الإله صرورة متلبد وبكل من هذين فسر حديث أبي داود مرفوعا لا صرورة في الإسلام وبثالث وهو أن من قتل في الحرم يقتل ولا يقبل منه أن يقول إني صرورة ما حججت ولا عرفت حرمة الحرم خلافا لما كان أهل الجاهلية يقولون لولي الدم هو صرورة فلا تهجه ( إنها إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها أو كا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت