فهرس الكتاب

الصفحة 1060 من 2136

ومن لم يفض ) لم يحل الحل الأكبر ( فقد بقي عليه ) من الممنوع ( مس الطيب والنساء ) الأول كراهة والثاني تحريما كالصيد لأنه شرط في إباحته في الآية الإحلال

( قال مالك ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء ) لا جزاء ولا غيره سوى الحرمة فيتوب إلى الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة فتح مكة لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة في روايات أخر ليس في شيء منها ذكر جزاء ولا غيره والكفارات لا يقاس عليها

( ولم يبلغنا أن أحدا حكم عليه فيه بشيء وبئس ما صنع ) لارتكاب الحرمة فعليه التوبة ( قال مالك في الذي يجهل أو ينسى صيام ثلاثة أيام في الحج أو يمرض فيها فلا يصومها حتى يقدم ) بفتح الدال ( بلده قالا ليهد إن وجد هديا وإلا فليصم ثلاثة أيام في أهله وسبعة بعد ذلك ) لأن الصيام بكل مكان سواء

81 جامع الحج ( ماكل عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم وللنسائي من طريق يحيى القطان عن مالك حدثني الزهري ( عن عيسى بن طلحة ) بن عبيد الله القرشي التيمي المدني أبي محمد ثقة فاضل مات سنة مائة وأبوه طلحة أحد العشرة

وفي رواية ابن جريج عند مسلم وصالح بن كيسان عند البخاري كلاهما عن ابن شهاب قال حدثني عيسى بن طلحة ( عن عبد الله بن عمرو ) بفتح العين ( ابن العاصي ) بالياء وحذفها والإثبات أصح وفي رواية ابن جريج حدثني عبد الله وللبخاري عنه أن عبد الله حدثه وكذا في رواية صالح أن عبد الله حدثه ( أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ) على ناقته كما في رواية صالح عند

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت