فهرس الكتاب

الصفحة 1005 من 2136

( سورة الحج الآية 36 ) والوجوب لغة السقوط إلى الأرض

( قال مالك لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه ) لنهي الآية الشريفة عن ذلك

( ولا ينبغي ) لا يجوز ( لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم النحر وإنما العمل كله يوم النحر الذبح ولبس الثياب وإلقاء التفث ) إزالة الأوساخ والشعث كطول الظفر ( والحلاق ) بكسر الحاء مصدر حلق ( لا يكون شيء من ذلك قبل يوم النحر ) لأنه فعل له قبل وقته كمن صلى قبل دخول الوقت

60 الحلاق ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ) في حجة الوداع كما هو ظاهر سياق الإمام لهذا الحديث في الحج وبه صرح البخاري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال حلق صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وناس من أصحابه وقصر بعضهم فقال ( اللهم ارحم المحلقين قالوا ) أي الصحابة قال الحافظ ولم أقف في شيء من طرقه على الذي تولى السؤال في ذلك بعد البحث الشديد ( والمقصرين يا رسول الله ) أي قل وارحم المقصرين ( قال اللهم ارحم المحلقين قالوا ) قل ( والمقصرين يا رسول الله ) فالعطف على محذوف وهو يسمى العطف التلقيني كقوله تعالى { قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي } سورة البقرة الآية 124 قال والمقصرين قال الحافظ فيه إعطاء المعطوف حكم المعطوف عليه ولو تخلل بينهما السكوت بلا عذر ثم هو هكذا في معظم الروايات عن مالك الدعاء للمحلقين مرتين وعطف المقصرين عليهم في المرة الثالثة وانفرد يحيى بن بكير دون رواة الموطأ بإعادة ذلك ثلاث مرات نبه عليه ابن عبد البر في التقصي وأغفله في التمهيد بل قال فيه إنهم لم يختلفوا على مالك في ذلك وقد راجعت أصل سماعي من موطأ يحيى بن بكير فوجدته كما قال في التقصي وفي رواية الليث عن نافع عند مسلم وعلقها البخاري ارحم المحلقين مرة أو مرتين قالوا والمقصرين قال والمقصرين والشك فيه من الليث وإلا فأكثرهم موافق لرواية مالك ولمسلم وعلقه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت