فهرس الكتاب
والدين مقدم على الوصية إجماعا
( فإن كان في ثلث الميت ما يعتق فيه المدبر كله عتق وكان عقل جنايته دينا عليه يتبع به بعد عتقه وإن كان ذلك العقل الدية كاملة ) مبالغة ( وذلك إذا لم يكن على سيده دين ) وإلا فعلى ما مر
( وقال مالك في المدبر إذا جرح رجلا فأسلمه ) أي أسلم خدمته ( سيده إلى المجرح ثم هلك سيده وعليه دين ولم يترك مالا غيره فقال الورثة نحن نسلمه إلى صاحب الجرح ) بضم الجيم ( وقال صاحب الدين أنا أزيد على ذلك أنه إذا زاد الغريم شيئا فهو أولى ) أحق ( به ) ولا يسلم للمجروح ( ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح فإن لم يزد شيئا لم يأخذ العبد ) بل يسلم إلى المجروح إن شاء الوارث
( وقال مالك في المدبر إذا جرح ) شخصا ( وله مال فأبى سيده أن يفتديه فإن المجروح يأخذ مال المدبر في دية جرحه فإن كان فيه وفاء استوفى المجروح دية جرحه ورد المدبر إلى سيده وإن لم يكن فيه وفاء اقتضاه ) أخذه ( من دية جرحه واستعمل المدبر بما بقي له من دية جرحه ) حتى يستوفيها
7 جراح أم الولد ( قال مالك في أم الولد تجرح ) شخصا ( إن عقل ذلك الجرح ضامن ) أي مضمون ( على سيدها في ماله ) كقولهم سر كاتم أي مكتوم وعيشة راضية أي مرضية
( إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من