فهرس الكتاب
بأيدي الورثة إن شاؤوا أسلموا الذي لهم منه ) من العبد وهو الثلثان ( إلى صاحب الجرح وإن شاؤوا أعطوا ثلثي العقل وأمسكوا نصيبهم من العبد وذلك أن عقل ذلك الجرح إنما كانت جنايته من العبد ولم تكن دينا على السيد فلم يكن ذلك الذي أحدث العبد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره ) عطف تفسير ( فإن كان على سيد العبد دين للناس مع جناية العبد بيع من المدبر بقدر عقل الجرح وقدر الدين ثم يبدأ بالعقل الذي كان في جناية العبد فيقضى من ثمن العبد ثم يقضى دين سيده ثم ينظر إلى ما بقي بعد ذلك من العبد فيعتق ثلثه ويبقى ثلثاه للورثة و ) وجه ( ذلك أن جناية العبد هي أولى من دين سيده ) لتعلقها برقبة العبد ( وذلك ) أي إيضاحه بالمثال ( أن الرجل إذا هلك وترك عبدا مدبرا قيمته خمسون ومائة دينار وكان العبد قد شج رجلا حرا موضحة ) أوضحت العظم ( عقلها خمسون دينارا وكان على سيد العبد من الدين خمسون دينارا فإنه يبدأ الخمسين دينارا التي في عقل الشجة فتقضى من ثمن العبد ثم يقضى دين سيده ثم ينظر إلى ما بقي من العبد فيعتق ثلثه ويبقى ثلثاه للورثة فالعقل أوجب ) أثبت وأحق ( في رقبته من دين سيده ودين سيده أوجب ) أحق ( من التدبير الذي إنما هو وصية في ثلث مال الميت فلا ينبغي ) لا يصح ( أن يجوز شيء من التدبير وعلى سيد المدبر دين لم يقض ) جملة حالية ( وإنما هو وصية ذلك أن الله تبارك وتعالى قال من بعد وصية يوصى بها أو دين )