فهرس الكتاب
لغناه ( بالمال فيريد الأب أن يعتصر ذلك أو يتزوج الرجل المرأة قد نحلها أبوها النحل إنما يتزوجها ويرفع ) يزيد ( في صداقها لغناها ومالها وما أعطاها أبوها ثم يقول الأب أنا أعتصر ذلك فليس له أن يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئا من ذلك إذا كان على ما وصفت لك ) من أنه هبة ليس بصدقة فله الاعتصار ما لم يداين أو ينكح لأجلها أما الصدقة فلا رجوع فيها وإن لم يداين ولا نكح لأنها إنما يراد بها وجه الله تعالى
37 القضاء في العمرى بضم المهملة وسكون الميم مع القصر وحكي ضم العين والميم وفتح العين وإسكان الميم يقال أعمرته دارا أو أرضا أو إبلا إذا أعطيته إياها وقلت له هي لك عمرى أو عمرك فإذا مت رجعت إلي قال لبيد وما المال إلا معمرات ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع واصطلاحا قال الباجي هي هبة منافع الملك عمر الموهوب له أو مدة عمره وعمر عقبه لا هبة الرقبة
ابن عبد البر وسواء عند مالك وأصحابه ذكر ذلك بلفظ العمرى أي كقوله أعمرتك داري أو الاعتمار أو السكنى أو الاغتلال أو الإرفاق أو الانحال أو نحو ذلك من ألفاظ العطايا
( مالك عن ابن شهاب ) الزهري ( عن أبي سلمة ) إسماعيل أو عبد الله أو اسمه كنيته ( ابن عبد الرحمن ) بن عوف الزهري ( عن جابر بن عبد الله ) الأنصاري الصحابي ابن الصحابي ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما ) مركبة من أي اسم ينوب مناب حرف الشرط ومن ما الزائدة للتعميم ( رجل ) بجره بإضافة أي إليه ورفعه بدل من أي وما زائدة وذكره غالبي والمراد إنسان ( أعمر ) بضم أوله مبني للمفعول ( عمرى ) كأعمرتك هذه الدار مثلا ( له ولعقبه ) بكسر القاف ويجوز إسكانها مع فتح العين وكسرها أولاد الإنسان ما تناسلوا ( فإنها للذي يعطاها ) وفي رواية أعطيها ( لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا ) هذا آخر المرفوع وقوله ( لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ) مدرج من قول أبي سلمة بين ذلك ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى فيمن أعمر عمرى له