فهرس الكتاب
القياس وإلا فابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الأصابع والأسنان سواء الثنية والضرس سواء أخرجه الإسماعيلي
وفي البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام ولأبي داود والترمذي عنه مرفوعا أصابع اليدين والرجلين سواء ولابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الأصابع سواء كلهن فيه عشر عشر من الإبل
( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسوي بين الأسنان في العقل ولا يفضل بعضها على بعض ) اتباعا للحديث والعمل كما ( قال مالك والأمر عندنا أن مقدم الفم والأضراس والأنياب ) جمع ناب مذكر وهو الذي يلي الرباعيات ( عقلها سواء و ) دليل ( ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السن خمس من الإبل والضرس سن من الأسنان لا يفضل بعضها على بعض ) وعلى هذا جمهور العلماء وأئمة الفتوى
قال الخطابي وهذا أصل في كل جناية لا تضبط كميتها فإذا فات ضبطها من جهة المعنى اعتبرت من حيث الاسم فتساوي ديتها
وإن اختلف كمالها ومنفعتها ومبلغ فعلها فإن للإبهام من القوة ما ليس للخنصر ومع ذلك فديتهما سواء ولو اختلفت المساحة وكذلك الأسنان نفع بعضها أقوى من بعض وديتها سواء نظرا للاسم فقط اه
14 ما جاء في دية جراح العبيد ( مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كان يقولان في موضحة العبد نصف عشر ثمنه ) أي قيمته لأن الحر في موضحته نصف عشر ديته كما في الحديث وفي الموضحة خمس والمعتبر في الرقيق قيمته
( مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في العبد يصاب بالجراح أن على من جرحه