فهرس الكتاب
( مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد ) مراده من سياق نحو هذا أن العمل استمر على ذلك
( مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله ) وهذا حديث محفوظ عنه من رواية أهل المدينة أخرجه البخاري من طريق فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر ومسلم من طريق حاتم بن إسماعيل عن أبي جزرة عن عبادة بن الوليد عن جابر ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد ثوبين فليصلي ) بإثبات الياء للإشباع كقوله تعالى { أفمن يتقي } في ثوب واحد قال الباجي يحتمل من قال بدليل الخطاب أن يمنع من الصلاة بثوب واحد من وجد ثوبين ويحتمل أن يكون على معنى الأفضل فيتعلق المنع المفهوم من دليل الخطاب بالتفضيل دون التحريم
( ملتحفا به ) قال الزهري الملتحف المتوشح وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه وهو الاشتمال على منكبيه نقله البخاري قال الباجي فجعل الالتحاف هو التوشح والمشهور لغة أن الالتحاف هو الالتفاف في الثوب على أي وجه كان فيدخل تحته التوشح والاشتمال وقد خص منه اشتمال الصماء وفي الفتح الذي يظهر أن قوله وهو المخالف الخ من كلام البخاري
( فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به ) لأن القصد الأصلي ستر العورة وهو يحصل بالاتزار ولا يحتاج إلى الانحناء عليه المخالف للاعتدال المأمور به هكذا الرواية بإدغام الهمزة المدغومة في التاء وهو يرد على الصرفيين حيث جعلوه خطأ وأن صوابه فليأتزر به بالهمز
( قال مالك أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا أو عمامة ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء رواه البخاري حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
77 الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار قال أبو عمر ترجم بذلك لرد قول مجاهد لا تصلي المرأة في أقل من أربعة أثواب درع وخمار وملحفة وإزار ولم يقله غيره فيما علمت اه