فهرس الكتاب

الصفحة 1695 من 2136

( قال مالك في العبد يبتاع نفسه من سيده على أنه يوالي من شاء إن ذلك لا يجوز ) لا يصح ( وإنما الولاء لمن أعتق ) بنص الحديث وبهذا قال الأكثر وقيل لا ولاء عليه

( ولو أن رجلا أذن لمولاه ) عتيقه ( أن يوالي من شاء ما جاز ذلك لأن رسول الله قال الولاء لمن أعتق ) هكذا ورد أيضا بدون إنما عند أحمد والطبراني والخطيب من حديث ابن عباس

( ونهى رسول الله عن بيع الولاء ) بالفتح والمد حق ميراث المعتق من العتيق ( وعن هبته فإذا جاز لسيده أن يشترط ذلك ) أي الولاء ( له ) أي للعبد ( أو يأذن له أن يوالي من شاء فتلك الهبة ) المنهي عنها فلذا لا يجوز

11 جر العبد الولاء إذا أعتق ( مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن ) فروخ المدني ( أن الزبير بن العوام ) الحواري ( اشترى عبدا فأعتقه ولذلك العبد بنون ) جمع ابن ( من امرأة حرة فلما أعتقه الزبير قال هم ) أي بنوه ( موالي ) بياء الإضافة ( وقال موالي أمهم بل هم موالينا ) لأنهم أحرار ( فاختصموا إلى عثمان بن عفان ) أمير المؤمنين ( فقضى عثمان للزبير بولائهم ) دون موالي أمهم

( مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة لمن ولاؤهم فقال سعيد إن مات أبوهم وهو عبد لم يعتق ) صفة كاشفة لعبد لدفع توهم أن إطلاقه عليه باعتبار ما كان ( فولاؤهم لموالي أمهم ) وإن عتق قبل الموت لم يكن لهم الولاء ( قال مالك ومثل ) بفتحتين ( ذلك ولد الملاعنة من الموالي ) صفة لها ( ينسب إلى موالي أمه فيكونون هم مواليه إن مات ورثوه وإن جر جريرة ) فعيلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت