فهرس الكتاب

الصفحة 525 من 2136

قال ابن بطال في الحديث ذم التقليد وأنه لا يستحق اسم العلم التام على الحقيقة ورده ابن المنير بأن ما حكى عن حال المجيب لا يدل على أنه كان عنده تقليد معتبر وهو الذي لا وهن عند صاحبه ولا شك وشرطه أن يعتقد كونه عالما ولو شعر بأن مستنده كون الناس قالوا شيئا فقاله لم يحل اعتقاده ورجع شكا فعلى هذا لا يقول المعتقد المصمم يومئذ سمعت الناس يقولون لأنه يموت على ما عاش عليه وهو في حال الحياة قد قررنا أنه لا يشعر بذلك بل عبارته هناك إن شاء الله مثلها هنا من التصميم وبالحقيقة فلا بد أن يكون للمصمم أسباب حملته على التصميم غير مجرد القول وربما لا يمكن التعبير عن تلك الأسباب كما نقول في العلوم العادية أسبابها لا تنضبط انتهى

وأخرجه البخاري عن إسماعيل وعبد الله بن يوسف كلاهما عن مالك به وتابعه عليه جماعة عن هشام في الصحيحين وغيرهما

52121121121 121 العمل في الاستسقاء 449 أي الدعاء لطلب السقيا بضم السين وهي المطر من الله تعالى عند الجدب على وجه مخصوص

( مالك عن عبد الله ) بن محمد ( بن أبي بكر بن عمرو ) بفتح العين ( ابن حزم ) المدني قاضيها ( أنه سمع عباد ) بفتح المهملة وشد الموحدة ( ابن تميم ) بن غزية الأنصاري ( المازني ) المدني التابعي ويقال له رؤية ( يقول سمعت عبد الله بن زيد ) بن عاصم بن كعب ( المازني ) مازن الأنصار صاحب حديث الوضوء لا عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب رؤيا الأذان كما زعم ابن عيينة وقد وهمه البخاري ( يقول خرج رسول الله إلى المصلى ) لأنه أبلغ في التواضع وأوسع للناس ( فاستسقى ) في شهر رمضان سنة ست من الهجرة كما أفاده ابن حبان زاد سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر بإسناده وصلى ركعتين واتفق فقهاء الأمصار على مشروعية صلاة الاستسقاء وأنها ركعتان يجهر فيهما بالقراءة

وقال أبو حنيفة والنخعي وطائفة من التابعين لا يصلى له وإنما فيه بروز للدعاء والتضرع خاصة لأن مالكا ونحوه لم يروا الصلاة قال ابن عبد البر وليس ذلك حجة على من رواها فالحجة في قول من أثبت وحفظ قال وأجمعوا على استحباب الخروج إلى الاستسقاء والبروز عن المصر والضراعة في نزول الغيث

وحكى القرطبي عن أبي حنيفة أنه لا يستحب الخروج قال الحافظ وكأنه اشتبه عليه بقوله في الصلاة ( وحول رداءه ) وكان طوله ستة أذرع في عرض ثلاثة وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين في ذراعين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت