فهرس الكتاب
قال ابن بطال في الحديث ذم التقليد وأنه لا يستحق اسم العلم التام على الحقيقة ورده ابن المنير بأن ما حكى عن حال المجيب لا يدل على أنه كان عنده تقليد معتبر وهو الذي لا وهن عند صاحبه ولا شك وشرطه أن يعتقد كونه عالما ولو شعر بأن مستنده كون الناس قالوا شيئا فقاله لم يحل اعتقاده ورجع شكا فعلى هذا لا يقول المعتقد المصمم يومئذ سمعت الناس يقولون لأنه يموت على ما عاش عليه وهو في حال الحياة قد قررنا أنه لا يشعر بذلك بل عبارته هناك إن شاء الله مثلها هنا من التصميم وبالحقيقة فلا بد أن يكون للمصمم أسباب حملته على التصميم غير مجرد القول وربما لا يمكن التعبير عن تلك الأسباب كما نقول في العلوم العادية أسبابها لا تنضبط انتهى
وأخرجه البخاري عن إسماعيل وعبد الله بن يوسف كلاهما عن مالك به وتابعه عليه جماعة عن هشام في الصحيحين وغيرهما
52121121121 121 العمل في الاستسقاء 449 أي الدعاء لطلب السقيا بضم السين وهي المطر من الله تعالى عند الجدب على وجه مخصوص
( مالك عن عبد الله ) بن محمد ( بن أبي بكر بن عمرو ) بفتح العين ( ابن حزم ) المدني قاضيها ( أنه سمع عباد ) بفتح المهملة وشد الموحدة ( ابن تميم ) بن غزية الأنصاري ( المازني ) المدني التابعي ويقال له رؤية ( يقول سمعت عبد الله بن زيد ) بن عاصم بن كعب ( المازني ) مازن الأنصار صاحب حديث الوضوء لا عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب رؤيا الأذان كما زعم ابن عيينة وقد وهمه البخاري ( يقول خرج رسول الله إلى المصلى ) لأنه أبلغ في التواضع وأوسع للناس ( فاستسقى ) في شهر رمضان سنة ست من الهجرة كما أفاده ابن حبان زاد سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر بإسناده وصلى ركعتين واتفق فقهاء الأمصار على مشروعية صلاة الاستسقاء وأنها ركعتان يجهر فيهما بالقراءة
وقال أبو حنيفة والنخعي وطائفة من التابعين لا يصلى له وإنما فيه بروز للدعاء والتضرع خاصة لأن مالكا ونحوه لم يروا الصلاة قال ابن عبد البر وليس ذلك حجة على من رواها فالحجة في قول من أثبت وحفظ قال وأجمعوا على استحباب الخروج إلى الاستسقاء والبروز عن المصر والضراعة في نزول الغيث
وحكى القرطبي عن أبي حنيفة أنه لا يستحب الخروج قال الحافظ وكأنه اشتبه عليه بقوله في الصلاة ( وحول رداءه ) وكان طوله ستة أذرع في عرض ثلاثة وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين في ذراعين