فهرس الكتاب

الصفحة 1730 من 2136

ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له وهي حامل ولم يعلم بحملها قال مالك فالسنة فيها أن ولدها يتبعها ويعتق بعتقها وكذلك لو أن رجلا ابتاع جارية وهي حامل فالوليدة ) أي الأمة ( وما في بطنها لمن ابتاعها اشترط ذلك المبتاع أو لم يشترطه ) لأن عقد البيع تناول ذلك شرعا ( ولا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنها لأن ذلك غرر يضع من ثمنها ولا يدري أيصل ذلك إليه أم لا وإنما ذلك بمنزلة من باع جنينا في بطن أمه وذلك لا يحل لأنه غرر ) وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الغرر وعن بيع الأجنة

( وفي مكاتب أو مدبر ابتاع أحدهما جارية فوطئها فحملت منه وولدت قال مالك ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته يعتقون بعتقه ويرقون برقه فإذا أعتق هو ) بأداء الكتابة أو موت السيد ( فإنما أم ولده مال من ماله يسلم إليه إذا عتق ) فلا تكون أم ولد بالحمل الواقع زمن الكتابة والتدبير لأنه قبل التحرير

2 جامع ما جاء في التدبير ( مالك في مدبر قال لسيده عجل لي العتق وأعطيك خمسين دينارا منجمة علي فقال سيده نعم أنت حر وعليك خمسون دينارا تؤدي إلي في كل عام عشرة دنانير فرضي بذلك العبد ثم هلك السيد بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة قال مالك يثبت له العتق ) لأنه نجز عتقه ( وصارت الخمسون دينارا دينا عليه ) على تنجيمها ( وجازت شهادته وثبتت حرمته وميراثه وحدوده ) لأنه صار حرا ( ولا يضع ) لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت