فهرس الكتاب

الصفحة 1759 من 2136

وإنها يقام عليها الحد إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة أو على أنها استكرهت ) بينة ( أو ) قرينة كما إذا ( جاءت تدمى ) بفتح الميم أي يخرج منها الدم ( إن كانت بكرا أو استغاثت حتى أتيت ) أي أتاها من يغيثها ( وهي على ذلك الحال أو ما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها ) وفي نسخة لا تبلغ وهي صحيحة أيضا بتقدير لا تبلغ ذلك إلا من عظم ما دهاها

( فإن لم تأت بشيء من هذا أقيم عليها الحد ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك ) بلا بينة ولا قرينة

( والمغتصبة لا تنكح حتى تستبرىء نفسها بثلاث حيض ) إن كانت حرة لأن استبراءها كعدتها

( فإن ارتابت من حيضتها ) بارتفاعها ( فلا تنكح حتى تستبرىء نفسها من تلك الريبة ) بزوالها

5 الحد في القذف والنفي والتعريض ( مالك عن أبي الزناد ) بكسر الزاي عبد الله بن ذكوان ( أنه قال جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية ) بكسر فسكون أي قذف ( ثمانين ) حملا لظاهر قوله تعالى { فاجلدوهم ثمانين جلدة } سورة النور الآية 4 على عمومه إذ لم يخص حرا من عبد ( قال أبو الزناد فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة ) العدوي مولاهم العنزي ولد في العهد النبوي وأبوه صحابي شهير ( عن ذلك ) الفعل لإشكاله إذ الآية مخصوصة بالحر ( فقال أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا ) أي بعدهما ( فما رأيت أحدا ) منهم ( جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين ) جلدة فدل على أنهم خصصوا الآية بالأحرار لقوله تعالى { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } سورة النساء الآية 25 والعبد في معنى الأمة بجامع الرق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت