فهرس الكتاب

الصفحة 1058 من 2136

( سورة المائدة الآية 95 ) ( وما كان من ذلك نسكا فهو يكون حيث أحب صاحب النسك ) لأنه لم يسمه هديا

80 جامع الفدية ( قال مالك فيمن أراد أن يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي ) لا يجوز ( له أن يلبسها وهو محرم أو يقصر شعره أو يمس طيبا من غير ضرورة ليسارة مؤنة الفدية عليه قال لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك ) إذ لا يجوز لأحد أن يأتي الذنب ويكفر ( وإنما أرخص فيه للضرورة على أن من فعل ذلك الفدية ) إلا أن ذا العذر لا يأثم وغيره آثم

( وسئل مالك عن الفدية من الصيام أو الصدقة أو النسك أصاحبه بالخيار في ذلك ) ولو عامدا بلا ضرورة ( وما النسك وكم الطعام وبأي مد هو ) بالمد النبوي أم مد هشام ( وكم الصيام وهل يؤخر شيئا من ذلك أم يفعله في فوره ذلك قال مالك كل شيء في كتاب الله في الكفارات كذا أو كذا ) بأو ( فصاحبه مخير في ذلك أي شيء أحب أن يفعل ذلك فعل ) وقد جاء هذا عن ابن عباس قال ما كان في القرآن بأو فصاحبه بالخيار وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية رواه سفيان الثوري في تفسيره عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عنه وروراه ابن جرير عن عطاء وعكرمة ( قال وأما النسك فشاة ) لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب أو انسك بشاة والمراد أنها تكفي في النسك فأعلى منها أولى في الكفاية من بقر أو إبل بدليل قوله في الرواية الأخرى أو انسك بما تيسر

( وأما الصيام فثلاثة أيام وأما الطعام فيطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان ) مبتدأ وخبر وفي نسخة مدين مفعول يطعم كما ورد ذلك في الحديث المار فهو بيان لمجمل الآية ( بالمد الأول مد النبي صلى الله عليه وسلم ) وفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت