فهرس الكتاب
الأثواب أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه أنه لا بأس بذلك إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يفترقا فإن دخل ذلك الأجل فإن ذلك لا يصلح ) لا يجوز ( وإن كان ذلك قبل محل ) أي حلول ( الأجل فإنه لا يصلح أيضا إلا أن يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها ) فيجوز
32 بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن ( قال مالك الأمر عندنا فيما كان مما يوزن من غير الذهب والفضة من النحاس والشبه ) بفتح المعجمة والموحدة أعلى النحاس يشبه الذهب ( والرصاص ) بفتح الراء والقطعة منه رصاصة
( والآنك ) بهمزة ونون وكاف وزان أفلس الرصاص الخالص ويقال الأسود وقيل وزن فاعل إذ ليس في العربي فاعل بضم العين وأما الآنك والآجر فيمن خفف وآمل وكابل فأعجميات
( والحديد ) المعدن المعروف
( والقضب ) بإسكان الضاد المعجمة
( والتين ) المأكول
( والكرسف ) القطن ( وما أشبه ذلك مما يوزن فلا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد ولا بأس بأن يؤخذ رطل حديد برطلي حديد ورطل صفر برطلي صفر ) بضم الصاد وتكسر النحاس الجيد ( ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر وإن اختلفا في الاسم مثل الرصاص والآنك ) بفتح الهمزة الأولى وإسكان الثانية وضم النون ( والشبه والصفر ) فإنهما شديدا الشبه ( فإني أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل ) لاتحاد الصنف حقيقة
( وما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس