فهرس الكتاب

الصفحة 1447 من 2136

والجبن ) بضم الجيم وسكون الباء على الأجود وضمها للإتباع والتثقيل وهي أقلها ومنهم من خصه بالشعر ( واللبن والشيرق ) بتحتية وموحدة بدلها نسختان دهن السمسم قال البوني وهو السيرج أيضا بالجيم ( وما أشبه ذلك من الأدم فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه ) عملا بعموم الحديث فإنه شامل للطعام الربوي وغيره وجمع بينهما للإشارة إلى أن الروايتين بمعنى واحد ولأن كل رواية أفادت معنى لأنه قد يستوفيه بالكيل بأن يكيله البائع ولا يقبضه المشتري بل يحبسه عنده لينقده الثمن مثلا أو أن الاستيفاء أكثر معنى من القبض لأنه إذا قبض البعض وحبس البعض لأجل الثمن صدق عليه القبض في الجملة بخلاف الاستيفاء

20 ما يكره من بيع الطعام إلى أجل ( مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ينهيان أن يبيع الرجل ) أو المرأة ( حنطة بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب ) من مشتري الحنطة للنهمة

( مالك عن كثير ) بلفظ ضد قليل ( ابن فرقد ) بفتح الفاء وإسكان الراء وقاف ودال مهملة المدني نزيل مصر من الثقات ( أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الرجل يبيع الطعام من الرجل ) أي إليه ( بذهب إلى أجل ثم يشتري منه بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب فكره ذلك ونهى عنه ) منعه

( مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك ) أنه كرهه

( قال مالك وإنما نهى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو ) بفتح العين ( ابن حزم ) بمهملة وزاي ( وابن شهاب عن أن لا ) زائدة للتأكيد نحو { ما منعك ألا تسجد } سورة الأعراف الآية 12 يبيع الرجل حنطة بذهب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت