فهرس الكتاب

الصفحة 356 من 2136

الأكثرون ومنهم مالك لا يقضي بعد صلاة الصبح

قال محمد بن نصر لم نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الأخبار أنه قضى الوتر ولا أمر بقضائه ومن زعم أنه صلى الله عليه وسلم في ليلة نومهم عن الصبح في الوادي قضى الوتر فلم يصب

67 ما جاء في ركعتي الفجر رح 28 ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن ) أخته ( حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ) تزوجها سنة ثلاث وماتت سنة خمس وأربعين ( أخبرته ) فيه رواية صحابي عن مثله والأخ عن أخته ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح ) زاد يحيى النيسابوري عن مالك وبدا الصبح بموحدة بلا همز ظهر والجملة حالية وجواب إذا قوله ( صلى ركعتين خفيفتين ) ليبادر إلى صلاة الصبح أول الوقت كما جزم به القرطبي في حكمة تخفيفها وليدخل في الفرض بنشاط تام كما قال غيره ( قبل أن تقام الصلاة ) بضم الفوقية أي قبل قيام فرض صلاة الصبح وفيه بيان أن وقت هاتين الركعتين طلوع الفجر وتقديمهما أول الوقت وتخفيفهما واستدل به الكوفيون على أنه لا يؤذن للصبح قبل طلوع الفجر ولا حجة فيه لاحتمال أن يراد به الأذان الثاني وحديث إن بلالا ينادي بليل وعمل أهل المدينة يرفع الإشكال ولذا لما دخل أبو يوسف المدينة رجع عن مذهب أصحابه في ذلك وأخرجه مسلم عن يحيى عن مالك به وتابعه الليث وعبيد الله وأيوب كلهم عن نافع كما قال مالك كما في مسلم أيضا

3 رح 28 ( مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ) كذا لجميع رواة الموطأ وفيه سقط راويين من الإسناد وقد أخرجه البخاري من طريق زهير بن معاوية ومسلم من طريق عبد الوهاب الثقفي والنسائي من طريق جرير ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة أنها ( قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر ) اللتين قبل صلاة الصبح قراءة وأفعالا ( حتى ) ابتدائية ( إني ) بكسر الهمزة ( لأقول ) بلام التأكيد ( أقرأ بأم القرآن أم لا ) قال القرطبي ليس معناه أنها شكت في قراءة الفاتحة وإنما معناه أنه كان يطيل القراءة في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت