فهرس الكتاب

الصفحة 1273 من 2136

يتزوج بعد عتقه ويمس امرأته ) التي تزوجها حرة أو أمة ( والأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعتق فلا يحصنها نكاحه إياها وهي أمة حتى تنكح بعد عتقها ويصيبها زوجها فذلك إحصانها ) فالأمة تحصن الحر ولا يحصنها وزاده إيضاحا فقال ( والأمة إذا كانت تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها أنه يحصنها إذا عتقت وهي عنده إذا هو أصابها بعد أن تعتق ) فإن لم يصبها بعده لم تتحصن بنكاحه وهي رقيقة

( والحرة النصرانية واليهودية والأمة المسلمة يحصن ) بضم الياء وإسكان الحاء وكسر الصاد ( الحر المسلم ) بالنصب مفعول ( إذا نكح إحداهن ) فاعل أي نكاح إحداهن ( فأصابها ) جامعها فيحصنه نكاح الكتابية والأمة المسلمة ولا يحصن هو واحدة منهما فقد روى معمر عن الزهري قال سأل عبد الملك بن مروان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أتحصن الأمة الحر قال نعم قال عمن قال أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك

17 نكاح المتعة هو النكاح لأجل كما فسره في المدونة قال ابن أبي عمرة الأنصاري كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها رواه مسلم

( مالك عن ابن شهاب عن عبد الله ) بن محمد بن علي العلوي أبي هاشم ابن الحنفية ثقة من رجال الكل مات سنة تسع وتسعين بالشام

( والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب ) الهاشمي أبي محمد ثقة فقيه يقال المدني إنه أول من تكلم في الإرجاء مات سنة مائة أو قبلها بسنة ( عن أبيهما ) محمد بن علي أبي القاسم ابن الحنفية الهاشمي المدني ثقة عالم تابعي كبير مات بعد الثمانين ( عن ) أبيه ( علي بن أبي طالب ) أمير المؤمنين زاد في رواية جويرية بن أسماء عن مالك بهذا الإسناد أنه سمع علي ابن أبي طالب يقول لفلان يعني ابن عباس إنك رجل تايه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء ) ولأحمد من طريق سفيان عن الزهري عن نكاح المتعة وهي النكاح لأجل معلوم أو مجهول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت