فهرس الكتاب

الصفحة 1735 من 2136

( مالك في العبد يكون بين الرجلين فيدبر أحدهما حصته أنهما يتقاومانه فإن اشتراه الذي دبره كان مدبرا كله وإن لم يشتره ) بل اشتراه شريكه ( انتقض تدبيره ) مراعاة لحق الشريك وهذا أمر جر إليه حكم التقويم فليس يناقض قوله لا يجوز بيع المدبر كما زعم ( إلا أن يشاء الذي بقي له فيه الرق أن يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك وكان مدبرا كله ) فإن مات مدبر نصفه عتق نصفه ولم يقوم النصف لأنه صار للورثة ( وفي رجل نصراني دبر عبدا له نصرانيا فأسلم العبد قال مالك يحال بينه وبين العبد ) لئلا يستخدم الكافر المسلم

( ويخارج على سيده النصراني ) أي يجعل له عليه خراج ( ولا يباع عليه ) لأنه جرى فيه عقد حرية ( حتى يتبين أمره فإن هلك النصراني وعليه دين قضي دينه من ثمن المدبر إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين ) يسعه ( فيعتق المدبر ) من ثلث الباقي

6 جراح المدبر بكسر الجيم جمع جراحة بالكسر ويجمع أيضا على جراحات

( مالك أنه بلغه أن عمر ابن عبد العزيز ) الخليفة العادل ( قضى في المدبر إذا جرح ) إنسانا ( أن لسيده أن يسلم ما يملك منه ) وهو خدمته ( إلى المجروح فيختدمه المجروح ويقاصد بجراحه من دية جرحه فإذا أدى قبل أن يهلك سيده رجع إلى سيده ) مدبرا على حاله ( مالك الأمر عندنا في المدبر إذا جرح ) شخصا ( ثم هلك سيده وليس له مال غيره أنه يعتق ثلثه ثم يقسم عقل الجراح أثلاثا فيكون ثلث العقل الثلث الذي عتق منه ويكون ثلثاه على الثلثين للذين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت