فهرس الكتاب
رضي به لصحة البيع
( وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل ) الزائد الذي غلط فيه ( فليس للمبتاع في هذا حجة على البائع بأن يضع ) يسقط ( من الثمن الذي به ابتاع على البرنامج ) قال الباجي كذا وقع في الموطأ ورواية علي في المدونة على لفظ التخيير ولا معنى له إلا أن يكون بمعنى أنه يندب للمبتاع أن لا ينقصه شيئا فإن السلعة إن كانت قائمة فللمشتري ردها أو يضرب له الربح على مائة وعشرين وإن فاتت فالقيمة إلا أن تكون أقل من المائة وربحها فلا ينقص أو يكون أكثر من مائة وعشرين وربحها فلا يزاد على ذلك
37 البيع على البرنامج ( قال مالك الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة البز أو الرقيق فيسمع به الرجل فيقول لرجل منهم البز الذي اشتريت من فلان قد بلغتني صفته وأمره فهل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا ) لشيء يسميه ( فيقول نعم فيربحه ويكون شريكا للقوم ) بحصة من باع منهم ( مكانه ) أي بنفس العقد قبل فتح المتاع قاله الباجي ( فإذا نظروا إليه رأوه قبيحا واستغلوه ) وفي نسخة بإفراد نظر ورأي واستغلى وهي أنسب
( قال مالك ذلك لازم له ولا خيار له فيه إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة ) يذكرها ولو اقتصر على قوله بلغتني صفته وأمره لم يصح لأن للمبتاع أن يدعي من الصفة ما شاء ولم يقع بينهما بيع على صفة معينة فلم يجز ذلك ففيه اختصار قاله الباجي والاختصار إنما وقع فيما هو صورة سؤال وإلا فالإمام قيد اللزوم ونفى الخيار بقوله إذا كان ابتاعه الخ وهو حاصل معنى ما بسطه الباجي
( قال مالك في الرجل يقدم له ) بفتح الدال ( أصناف من البز ويحضره السوام ) جمع سائم ( ويقرأ عليهم برنامجه ويقول في كل عدل كذا وكذا ملحفة ) بكسر فسكون ملاءة يلتحف بها ( بصرية ) بفتح الباء وكسرها نسبة إلى البصرة البلد المعروف ( وكذا وكذا ريطة ) بفتح الراء وإسكان