فهرس الكتاب
إذا وكل الولي من يتولى العقد أما إذا وكل من يوكل من يتولى العقد فلا مانع أن يوكل امرأة مثلا وذكر الزبير بن بكار أن المنذر فارق حفصة فتزوجها الحسن بن علي فاحتال المنذر عليه حتى طلقها فأعادها المنذر
( مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها فترد ذلك إليه ولا تقضي فيه شيئا فقالا ليس ذلك بطلاق ) لأنها ردته ولم توقع شيئا
( مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه وقرت ) بالقاف ثبتت ( عنده فليس ذلك بطلاق ) لردها ما ملك ( قال مالك في المملكة إذا ملكها زوجها أمرها ثم افترقا ولم تقبل من ذلك شيئا فليس بيدها من ذلك شيء وهو لها ما داما في مجلسهما ) فإذا افترقا منه بطل التمليك
6 الإيلاء قال عياض في الإكمال الإيلاء الحلف وأصله الامتناع من الشيء يقال آلى يولي إيلاء وتألى تأليا وائتلى ائتلاء وقال في تنبيهاته الإيلاء لغة الامتناع كقوله تعالى { ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة } النور 22 الآية ثم استعمل فيما إذا كان الامتناع منه لأجل اليمين فنسبوا اليمين إليه فصار الإيلاء الحلف وهو في عرف الفقهاء الحلف على ترك وطء الزوجة وشذ ابن سيرين فقال هو الحلف على ما في تركه مساءة لها وطئا كان أو غيره كحلفه لا يكلمها
وقال الباجي هو لغة اليمين وقاله ابن الماجشون
( مالك عن جعفر ) الصادق ( ابن محمد ) الباقر ( عن أبيه ) محمد بن علي بن الحسين ( عن علي بن أبي طالب ) وفيه انقطاع لأن محمدا لم يدرك عليا لكن قد رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح