فهرس الكتاب

الصفحة 1632 من 2136

تعالى ( فأشهد عليها فإنها ثابتة للذي أعطيها ) للزومها بالقول لكن إنما تتم بالحيازة كما قال ( إلا أن يموت المعطي ) بكسر الطاء ( قبل أن يقبضها الذي أعطيها ) فتبطل كالهبة ( قال وإن أراد المعطي إمساكها بعد أن أشهد عليها فليس ذلك له إذا قام عليه بها صاحبها أخذها ) جبرا عليه ( ومن أعطى عطية ثم نكل الذي أعطى ) قال الباجي يريد أنكر ذلك ( فجاء الذي أعطيها بشاهد يشهد له أنه أعطاه ذلك عرضا كان ذلك أو ذهبا أو ورقا أو حيوانا أحلف الذي أعطي مع شهادة شاهده فإن أبى الذي أعطي أن يحلف حلف المعطي ) بالكسر وبرىء ( وإن أبى أن يحلف أيضا أدى إلى المعطى ) بفتح الطاء ( ما ادعى عليه ) لأن نكوله بمنزلة شاهد ثان ( إذا كان له شاهد واحد فإن لم يكن له شاهد فلا شيء له ) لأنها مجرد دعوى

( ومن أعطى عطية لا يريد ثوابها ) ممن أعطاها له ( ثم مات المعطى ) بفتح الطاء قبل أن يقبضها ( فورثته بمنزلته ) فلهم طلبها من المعطي لأنه حق ثبت لمورثهم ( وإن مات المعطي ) بالكسر ( قبل أن يعطى المعطى ) بالفتح ( عطية فلا شيء له وذلك أنه أعطي ) بضم الهمزة ( عطاء لم يقبضه ) قبل موت من أعطاه فبطلت لعدم الحوز ( فإن أراد المعطي أن يمسكها و ) الحال أنه ( قد أشهد عليها حين أعطاها فليس ذلك له إذا قام صاحبها أخذها ) جبرا عليه وسماه صاحبها لأنه ملكها ولم يبق إلا الحوز

35 القضاء في الهبة ( مالك عن داود بن الحصين ) بمهملتين مصغر ( عن أبي غطفان ) بفتح المهملة والطاء المهملة والفاء يقال اسمه سعد ( ابن طريف ) بفتح المهملة وكسر الراء ( المرى ) بضم الميم وشد الراء بلا نقط

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت