فهرس الكتاب

الصفحة 995 من 2136

سواه فإن الأحاديث جاءت أنه لما غربت الشمس دفع ولم يقف ويكون الفرض المشي حتى يخرج من المحل والوقوف عبادة يؤتى بها على صفة ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتى بالناس ليبين لهم معالم دينهم وقد علموا أنه فرض عليهم الوقوف بعرفة وأتوا لامتثال ما فرض عليهم وهو المبين للأمة فلو كان في تطوع والفرض من الغروب لبينه لأنه ليس يفهم من مجرد فعله أنه كان في تطوع بل المفهوم أنهم كانوا في امتثال ما أمروا به وأتوا إليه

( قال مالك في العبد يعتق في الموقف بعرفة فإن ذلك لا يجزىء عنه من ) أي بدل ( حجة الإسلام ) لأن إحرامه في وقت عدم وجوبه عليه فهو نفل يجب عليه إتمامه ( إلا أن يكون لم يحرم فيحرم بعد أن يعتق ثم يقف بعرفة من تلك الليلة قبل أن يطلع الفجر فإن فعل ذلك أجزأ عنه ) حجة الإسلام إذا نواها ( وإن لم يحرم حتى يطلع الفجر كان بمنزلة من فاته الحج إذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة ) فيتحلل بفعل عمرة ( ويكون على العبد ) المذكور الذي عتق ( حجة الإسلام يقضيها ) أي يفعلها

56 تقديم النساء والصبيان ( مالك عن نافع عن سالم وعبد الله ) بفتح العين وفي نسخة عبيد الله بضم العين وله ولدان بتكبير العبد وتصغيره ( ابني عبد الله بن عمر أن أباهما عبد الله بن عمر كان يقدم أهله ) نساءه ( وصبيانه من المزدلفة إلى منى ) خوف التأذي بالعجلة والزحام ( حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس ) وفي الصحيحين من رواية ابن شهاب عن سالم كان ابن عمر يقدم ضعفة أهله فيقفون عند

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت