فهرس الكتاب

الصفحة 1646 من 2136

عنها ) وفي رواية محمد بن جعفر فهل لها أجر إن تصدقت عنها وبعضهم أتصدق عليها وأصرفه على مصلحتها ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ) زاد إسماعيل بن أبي أويس تصدق عنها بالجزم على الأمر

وللنسائي عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة قلت فأي الصدقة أفضل قال سقي الماء ومر قريبا أنه تصدق عنها بحائط وبالعتق أيضا وفيه العمل بالظن الغالب والسؤال عن المحتمل وفضل الصدقة وأنها تنفع عن الميت وهو إجماع كما مر

قال ابن المنذر فيه جواز ترك الوصية لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذم أم سعد على تركها ورد بأن الإنكار عليها تعذر بموتها وسقط التكليف

وأجيب بأن فائدة إنكاره لو كان منكرا إيقاظ غيرها ممن سمعه فلما قر ذلك دل على الجواز كذا في الفتح وفي أصل الدلالة لذلك نظر لقولها إنما المال مال سعد في الحديث السابق فهي لا مال لها فلا يتأتى ذمها على ترك الوصية ولا عدم الذم

وأخرجه البخاري في الوصايا عن إسماعيل والنسائي من طريق ابن القاسم كلاهما عن مالك به وتابعه محمد بن جعفر عند البخاري في الجنائز ومحمد بن بشير ويحيى بن سعيد وأبو أسامة وعلي بن مسهر وشعيب بن إسحاق كلهم عن هشام عند مسلم في الزكاة

( مالك أنه بلغه ) قال ابن عبد البر روي هذا الحديث من وجوه ( أن رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج ) بخاء وزاي منقوطتين وراء وجيم وهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الخزرجي الذي أري الأذان كما في بعض طرق الحديث وهو صحابي وأبواه صحابيان ( تصدق على أبويه بصدقة فهلكا ) ماتا ( فورث ابنهما المال ) الذي تصدق به ( وهو نخل ) بالمعجمة ( فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد أجرت ) بضم الهمزة وكسر الجيم أي أعطاك الله تعالى الأجر ( في صدقتك وخذها بميراثك ) ففيه جواز تملك الصدقة بالميراث بلا كراهة وأن ذلك لا يمنع ثوابها إذ هو قد وقع من الجواد الكريم

42 الأمر بالوصية ( مالك عن نافع ) الثقة الثبت الفقيه المشهور ( عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت