فهرس الكتاب

الصفحة 748 من 2136

خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما أي ممسكة عن الحركة وشرعا إمساك عن المفطر على وجه مخصوص

وقال الطيبي إمساك المكلف بالنية من الخيط الأبيض إلى الخيط الأسود عن تناول الأطيبين والاستمناء فهو وصف سلبي وإطلاق العمل عليه تجوز انتهى

ويقع في بعض النسخ زيادة والاعتكاف

وليلة القدر مع أنه ترجم لهما بعد ذلك فإن صح عن الإمام ذلك هنا فلعله للإشارة إلى أن الصيام شرط في صحة الاعتكاف كما هو مذهبه رحمه الله وليلة القدر لكونها غالبا برمضان

( بسم الله الرحمن الرحيم ) ابتدأ بها تبركا وتفننا فأخرها عن ترجمة كتاب الصيام وقدمها في الزكاة وكفى بالتفنن نكتة وفي نسخ تقديمها على الترجمة

30 ما جاء في رؤية الهلال للصائم والفطر في رمضان الأكثر أن الهلال القمر في حالة خاصة قال الأزهري يسمى القمر لليلتين من أول الشهر هلالا وفي ليلة ست وسبع وعشرين أيضا هلالا وما بين ذلك يسمى قمرا

وقال الجوهري الهلال لثلاث ليال من أول الشهر ثم هو قمر بعد ذلك وقيل الهلال هو الشهر بعينه وتعبير الإمام برمضان إيماء إلى جواز ذكره بدون شهر قال الباجي وهو الصواب فقد جاء ذلك في أحاديث صحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء الحديث

وكذا قال عياض أنه الصحيح ومنعه أصحاب مالك لحديث لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى ولكن قولوا شهر رمضان أخرجه ابن عدي وضعفه وفرق ابن الباقلاني فقال إن دلت قرينة على صرفه إلى الشهر كصمنا رمضان جاز وإلا امتنع كجاء ودخل اه

وبالفرق قال كثير من الشافعية قال النووي والمذهبان فاسدان لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع ولم يثبت فيه نهي ولا يصح قولهم أنه اسم من أسماء الله لأنه جاء فيه أثر ضعيف وأسماء الله توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح ولو ثبت أنه اسم لم يلزم كراهة والصواب ما ذهب إليه المحققون أنه لا كراهة في إطلاق رمضان بقرينة وبلا قرينة

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ) أي إذا لم يكمل شعبان ثلاثين يوما وظاهره إيجاب الصوم متى وجدت الرؤية ليلا أو نهارا لكنه محمول على صوم اليوم المستقبل

وفرق بعض العلماء بين ما قبل الزوال وما بعده وخالف الشيعة الإجماع فأوجبوه مطلقا وظاهره أيضا النهي عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهلال فيدخل فيه صورة الغيم وغيرها

قال الباجي مقتضاه مع صوم آخر شعبان يريد على معنى التلقي لرمضان أو الاحتياط وأما نفلا فيجوز

قال ابن عبد البر عند مالك والجمهور واستحب ابن عباس وجماعة الفصل بين شعبان ورمضان بفطر يوم أو يومين أو أيام كما استحبوا الفصل بين صلاة الفريضة والنافلة بكلام أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت