فهرس الكتاب
ابتاعه وهو محرم ( فعليه جزاؤه ) بما بين في الآية
( والأمر عندنا أن من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه ) بالجزاء
( قال مالك ) بيانا لكيفية الحكم ( أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوم الصيد الذي أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم ) بالرفع والنصب ( كل ) بالنصب والرفع ( مسكين مدا أو يصوم مكان كل مد يوما وينظر ) بالرفع والنصب ( كم عدة المساكين فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام وإن كانوا عشرين مسكينا صام عشرين يوما عددهم ما كانوا ) قلوا أو كثروا ( وإن كانوا أكثر من ستين مسكينا ) لقول الله تعالى { أو عدل ذلك صياما } سورة المائدة الآية 95 قال مالك سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم لتناول الآية لهما على ما مر
28 ما يقتل المحرم من الدواب جمع دابة اسم لكل حيوان لأنه يدب على وجه الأرض والهاء للمبالغة ثم نقله العرف العام إلى ذات القوائم الأربع من الخيل والبغال والحمير ويسمى هذا منقولا عرفيا ولو عبر بالحيوان لشمل الغراب والحدأة المذكورين في الحديث لكنه نظر إلى جانب الأكثر وقد تبعه على هذه الترجمة أبو داود والبخاري وغيرهما
( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس ) مبتدأ نكرة لتخصيصه بقوله ( من الدواب ) وخبره ( ليس على المحرم ) بأحد النسكين أو في الحرم ( في قتلهن جناح ) أي إثم أو