فهرس الكتاب

الصفحة 789 من 2136

للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام من المريض ) هذا من باب الاستدلال بالأولى

( قال الله تعالى في كتابه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة ) أي فعليه عدد ما أفطر ( من أيام أخر ) يصومها بدله ( فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصوم من المريض ) قال الباجي هذا احتجاج على من أنكر الفطر للمريض إلا لخوف الهلاك دون المشقة الزائدة وما أعلم أحدا قاله ولكنه خاف اعتراض معترض فتبرع بالحجة عليه انتهى

وبه سقط ما قد يتوهم كيف يستدل بالقياس مع أن المريض منصوص عليه في الآية قبل السفر لكن قد يتأكد قوله ما أعلم أحدا قاله بقوله ( فهذا أحب ما سمعت إلي ) فإنه يشعر بأنه سمع غيره وما أحبه ( وهو الأمر المجتمع عليه ) أي بالمدينة وقد حكى ابن عبد البر أنه قيل لا يفطر لخشية زيادة المرض لأنه ظن لا يقين وقد وجب عليه الصيام بيقين فهذا خلاف قول الباجي ما أعلم أحدا قاله لكنه إنما نفى علمه فلا ينافي أن غيره علمه

45 النذر في الصيام والصيام عن الميت ( مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب ) بكسر الياء وفتحها ( أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع ) قبل صوم نذره ( فقال سعيد ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع ) هذا على الاختيار واستحسان البدار إلى ما وجب عليه قبل التطوع قاله أبو عمر

( قال مالك وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك ) فإن قدم التطوع أساء وصح صومه للتطوع وبقي النذر في ذمته هذا إن كان غير معين فإن كان معينا لم يجز صوم غيره فيه فإن فعل أثم وعليه قضاء نذره لأنه ترك صومه قادرا عليه وكان حكمه كغير المعين والنذر يلزم بالقول وإن لم يدخل فيه بخلاف التطوع إنما يلزم بالدخول قاله الباجي

( قال مالك من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة ) البعير ذكرا كان أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت