فهرس الكتاب

الصفحة 1528 من 2136

بها سلعة

قال مالك إن كان صاحب المال إنما أبضع معه وهو يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده ثم سأله مثل ذلك فعله لإخاء ) بالمد صداقة ومودة بينهما ( أو ليسارة ) سهولة ( مؤنة ذلك عليه ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ماله ) المجعول قراضا ( منه أو كان العامل إنما استسلف من صاحب المال أو حمل له بضاعته وهو يعلم أنه لو لم يكن عنده ماله فعل له مثل ذلك ولو أبى ذلك عليه لم يردد عليه ماله فإذا صح ذلك منهما جميعا وكان ذلك منهما على وجه المعروف ولم يكن ذلك شرطا في أصل ) عقد ( القراض فذلك جائز لا بأس به ) كأنه أراد لا كراهة فيه أو تأكيد الجواز

( وإن دخل ذلك شرط أو خيف أن يكون إنما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليقر ) بضم أوله يبقى ( ماله في يديه وإنما يضع ذلك رب المال لأن يمسك العامل ماله ولا يرده عليه فإن ذلك لا يجوز في القراض وهو مما ينهى عنه أهل العلم ) لأن شرط ذلك زيادة على المعلوم فيعود مجهولا لأن العمل في البضاعة له أجرة يستحقها العامل فيها

59 السلف في القراض ( قال مالك في رجل أسلف رجلا مالا ثم سأله الذي تسلف المال أن يقره عنده قراضا قال مالك لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه ثم يدفعه إليه قراضا ) إن شاء ( أو يمسكه ) وقدم ذلك معللا في ترجمة ما لا يجوز في القراض

( قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فأخبره أنه قد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت