فهرس الكتاب

الصفحة 505 من 2136

قال الحافظ ودلالته على المنع ليست بظاهرة ويعكر على حكاية الإجماع إطلاق من أطلق أن أول وقتها عند طلوع الشمس واختلف هل يمتد وقتها للزوال أم لا

( قال يحيى وسئل مالك عن رجل صلى مع الإمام هل له أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة فقال لا ينصرف حتى ينصرف الإمام ) أي يكره ذلك لمخالفة السنة

110 صلاة الخوف أي صفتها من حيث إنه يحتمل في الصلاة عنده ما لا يحتمل في غيره ومنعها ابن الماجشون في الحضر تعلقا بمفهوم قوله تعالى { وإذا ضربتم في الأرض } سورة النساء الآية 101 وأجازها الباقون

وقال أبو يوسف في إحدى الروايتين عنه وصاحبه الحسن بن زياد اللؤلؤي وإبراهيم بن علية والمزني لا تصلى بعده لمفهوم قوله تعالى { وإذا كنت فيهم } سورة النساء الآية 102 واحتج عليهم بإجماع الصحابة على فعلها بعده

وبقوله صلوا كما رأيتموني أصلي فمنطوقه مقدم على ذلك المفهوم

وقال ابن العربي وغيره شرط كونه فيهم إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده أي بين لهم بفعلك لأنه أوضح من القول ثم الأصل أن كل عذر طرأ على العبادة فهو على التساوي كالقصر والكيفية وردت لبيان الحذر من العدو وذلك لا يقتضي التخصيص بقوم دون قوم

وقال الزين بن المنير الشرط إذا خرج مخرج التعليم لا يكون له مفهوم كالخوف في قوله تعالى { أن تقصروا من الصلاة إن خفتم } سورة النساء الآية 101 وجاء في صفتها أوجه كثيرة قال في القبس جاء أنه صلاها أربعا وعشرين مرة أصحها ست عشرة رواية مختلفة ولم يبينها وبينها العراقي في شرح الترمذي وزاد وجها آخر قال لكن يمكن أن تتداخل

وقال صاحب الهدى أصولها ست صفات وبلغها بعضهم أكثر وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها من فعله وإنما هو من اختلاف الرواة

قال الحافظ وهذا هو المعتمد وإليه أشار شيخنا العراقي بقوله يمكن تداخلها

وحكى ابن القصار أنه صلاها عشر مرات

وقال الخطابي صلاها في أيام مختلفة بأشكال متباينة يتحرى فيها ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ للحراسة فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى

( مالك عن يزيد بن رومان ) بضم الراء المدني مولى آل الزبير مات سنة ثلاثين ومائة ( عن صالح بن خوات ) بفتح الخاء المعجمة وشد الواو فألف ففوقية ابن جبير بن النعمان الأنصاري المدني

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت