فهرس الكتاب

الصفحة 1587 من 2136

الرهن وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المرتهن أحلف على الذي زعم أنه له فيه ) وهو العشرون ( ثم قاصه بما بلغ الرهن ) من القيمة ( ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعى عليه بعد مبلغ ثمن الرهن وذلك ) أي وجه حلف الراهن ( أن الذي بيده الرهن ) وهو المرتهن ( صار مدعيا على الراهن ) بما بقي له والمدعى عليه يحلف ( فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن مما ادعى فوق قيمة الرهن وإن نكل الراهن لزمه ما بقي من حق المرتهن بعد قيمة الرهن ) قال الباجي ذكر الموطأ يمينين على المرتهن إحداهما على صفة الرهن والثانية على إثبات دينه فيحتمل أنهما يلزمانه منفصلين لأن الأولى تجب قبل وجوب الثانية لأن قيمة الرهن إن كانت أقل مما أقر به الراهن فلا معنى ليمين المرتهن ويحتمل أن يريد ذكر ما تناوله اليمين من المعنيين المذكورين ولا يلزمه أن يفرقهما بل يجمعهما في يمين واحدة وهذا معنى قول مالك وأكثر أصحابه عندي والله أعلم

15 القضاء في كراء الدابة والتعدي بها ( مالك الأمر عندنا في الرجل يستكري الدابة إلى المكان المسمى ثم يتعدى ) يتجاوز ( ذلك المكان أن رب الدابة يخير فإن أحب أن يأخذ كراء دابته إلى المكان الذي تعدى بها إليه أعطي ذلك ) أي كراء المثل فيما تعدى لا على قدر ما تكارى قاله الإمام في المدونة ( ويقبض دابته وله الكراء الأول ) أيضا

( وإن أحب رب الدابة فله قيمة دابته ) يوم التعدي ( من المكان الذي تعدى منه المستكري ) وله الكراء الأول فقط دون ما زاد وهذا التخيير إذا تغيرت بالزائد أو حبسها حتى تغير سوقها أما لو ردها بحالها فإنما لربها كراء ما تعدى فيه مع الكراء الأول ومحل كونه له الكراء الأول بتمامه ( إن كان استكرى الدابة البداءة ) أي الذهاب ( فإن كان استكراها ذاهبا وراجعا ثم تعدى حين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت