فهرس الكتاب

الصفحة 1586 من 2136

في الرهن يرهنه أحدهما صاحبه فيقول الراهن رهنتكه بعشرة دنانير ويقول المرتهن ارتهنته منك بعشرين دينارا والرهن ظاهر بيد المرتهن ) أو بيد أمين لأنه حائز للمرتهن ( قال يحلف المرتهن حتى يحيط بقيمة الرهن فإن كان ذلك لا زيادة فيه ولا نقصان عما حلف أن له فيه أخذه المرتهن بحقه وكان أولى بالتبدية باليمين ) على الراهن ( لقبضه الرهن وحيازته إياه ) ولأنه شاهد له ( إلا أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه الذي حلف عليه ويأخذ رهنه ) فله ذلك

( وإن كان الرهن أقل من العشرين التي سمى أحلف المرتهن على العشرين التي سمى ثم يقال للراهن إما أن تعطيه الذي حلف عليه وتأخذ رهنك وإما أن تحلف على الذي قلت أنك رهنته به ويبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الرهن فإذا حلف الراهن بطل ذلك عنه وإن لم يحلف لزمه غرم ) أي دفع ( ما حلف عليه المرتهن فإن هلك الرهن وتناكر الحق فقال الذي له الحق ) أي المرتهن ( كانت لي فيه عشرون دينارا وقال ) الراهن ( الذي عليه الحق لم يكن لك فيه إلا عشرة دنانير وقال الذي له الحق ) أي المرتهن ( قيمة الرهن عشرة دنانير وقال الذي عليه الحق ) أي ( الراهن قيمته عشرون دينارا ) فتناكرا في أصل الحق وفي قيمة الرهن ( قيل للذي له الحق ) وهو المرتهن ( صفه ) لأنه الغارم ( فإذا وصفه أحلف ) أنه ( على صفته ) التي وصفها ( ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها فإن كانت قيمة الرهن أكثر مما ادعى فيه المرتهن ) وهو العشرون دينارا ( أحلف على ما ادعى ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت