رقبة مؤمنة أفأعتق هذه فقال لها صلى الله عليه وسلم أين الله فأشارت إلى السماء فقال لها فمن أنا فأشارت إليه وإلى السماء أي أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة أخرجه ابن عبد البر وقال إنه خالف حديث ابن شهاب في لفظه ومعناه وجعله عن أبي هريرة وابن شهاب يقول رجل من الأنصار إنه جاء بأمة له سوداء وهو أحفظ من عون فالقول قوله انتهى
فإن كانت القصة تعددت فلا خلف وإن كانت متحدة فيمكن أن لعبيد الله فيه شيخين رجل من الأنصار رواها له عن نفسه وأبو هريرة رواها عن قصة ذلك الرجل ويؤول قوله قالت نعم على أنها قالت بالإشارة أو أنه وقع منها الأمران فقالت نعم باللفظ حين قوله أتشهدين الخ فأشارت إلى السماء حين قوله أين الله ومن أنا فذكر كل من الزهري وعون ما لم يذكر الآخر والعلم عند الله
( مالك أنه بلغه عن المقبري ) بضم الموحدة وفتحها كيسان أو ابنه سعيد ( أنه قال سئل أبو هريرة عن الرجل يكون عليه رقبة هل يعتق فيها ابن زنى فقال أبو هريرة نعم يجزئه ذلك ) لأن المدار على الإيمان من غير نظر لنسب
( مالك أنه بلغه عن فضالة ) بفتح الفاء والضاد المعجمة ( ابن عبيد ) بضم العين بغير إضافة ( الأنصاري ) الأوسي ( وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأول مشاهده أحد ثم نزل دمشق وولي قضاءها ومات سنة ثمان وخمسين ) وقيل قبلها ( أنه سئل عن الرجل يكون عليه رقبة هل يجوز له أن يعتق ولد زنى فقال نعم ذلك يجزىء عنه ) إن كان مؤمنا في القتل نصا وإجماعا وفي الظهار خلاف
7 ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة ( مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة هل تشترى بشرط فقال لا ) تشترى بشرط العتق ( قال وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة أنه لا يشتريها الذي يعتقها فيما وجب عليه بشرط على أن يعتقها لأنه إذا فعل ذلك فليست برقبة تامة لأنه ) أي بائعها ( يضع ) يسقط ( من ثمنها )