فهرس الكتاب

الصفحة 1682 من 2136

رقبة مؤمنة أفأعتق هذه فقال لها صلى الله عليه وسلم أين الله فأشارت إلى السماء فقال لها فمن أنا فأشارت إليه وإلى السماء أي أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة أخرجه ابن عبد البر وقال إنه خالف حديث ابن شهاب في لفظه ومعناه وجعله عن أبي هريرة وابن شهاب يقول رجل من الأنصار إنه جاء بأمة له سوداء وهو أحفظ من عون فالقول قوله انتهى

فإن كانت القصة تعددت فلا خلف وإن كانت متحدة فيمكن أن لعبيد الله فيه شيخين رجل من الأنصار رواها له عن نفسه وأبو هريرة رواها عن قصة ذلك الرجل ويؤول قوله قالت نعم على أنها قالت بالإشارة أو أنه وقع منها الأمران فقالت نعم باللفظ حين قوله أتشهدين الخ فأشارت إلى السماء حين قوله أين الله ومن أنا فذكر كل من الزهري وعون ما لم يذكر الآخر والعلم عند الله

( مالك أنه بلغه عن المقبري ) بضم الموحدة وفتحها كيسان أو ابنه سعيد ( أنه قال سئل أبو هريرة عن الرجل يكون عليه رقبة هل يعتق فيها ابن زنى فقال أبو هريرة نعم يجزئه ذلك ) لأن المدار على الإيمان من غير نظر لنسب

( مالك أنه بلغه عن فضالة ) بفتح الفاء والضاد المعجمة ( ابن عبيد ) بضم العين بغير إضافة ( الأنصاري ) الأوسي ( وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأول مشاهده أحد ثم نزل دمشق وولي قضاءها ومات سنة ثمان وخمسين ) وقيل قبلها ( أنه سئل عن الرجل يكون عليه رقبة هل يجوز له أن يعتق ولد زنى فقال نعم ذلك يجزىء عنه ) إن كان مؤمنا في القتل نصا وإجماعا وفي الظهار خلاف

7 ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة ( مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة هل تشترى بشرط فقال لا ) تشترى بشرط العتق ( قال وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة أنه لا يشتريها الذي يعتقها فيما وجب عليه بشرط على أن يعتقها لأنه إذا فعل ذلك فليست برقبة تامة لأنه ) أي بائعها ( يضع ) يسقط ( من ثمنها )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت