فهرس الكتاب
المسلمين ) طريقتهم ( التي لا اختلاف فيها أن من أعتق شركا له في مكاتب لم يعتق عليه في ماله ولو أعتق عليه كان الولاء له دون شركائه ) عملا بالحديث
( ومما يبين ذلك أيضا أن من سنة المسلمين ) طريقتهم ( أن الولاء لمن عقد الكتابة وأنه ليس لمن ورث سيد المكاتب من النساء من ولاء المكاتب وإن أعتقن نصيبهن شيء ) ولو كان عتقا حقيقة لكان لهن ولاء نصيبهن إذا أعتقن لأن الولاء للمعتقة ( إنما ولاؤه لولد سيد المكاتب الذكور ) إن كانوا ( أو عصبته من الرجال ) إن لم يكونوا لأن الولاء لا يرثه أنثى
11 ما لا يجوز من عتق المكاتب ( مالك إذا كان القوم جميعا في كتابة واحدة لم يعتق سيدهم أحدا منهم دون مؤامرة ) أي مشاورة ( أصحابه الذين معه في الكتابة ورضا منهم ) فإن رضوا فعل وإلا فلا
( وإن كانوا صغارا فليس مؤامرتهم ) مشاورتهم ( بشيء ولا يجوز ذلك ) أي رضاهم ( عليهم ) لعدم التكليف
( و ) وجه ( ذلك أن الرجل ) من العبيد ( ربما كان يسعى على جميع القوم ويؤدي عنهم كتابتهم ليتم به عتاقتهم فيعمد ) بكسر الميم يقصد ( السيد إلى الذي يؤدي عنهم وبه نجاتهم من الرق فيعتقه فيكون ذلك عجزا لمن بقي منهم وإنما أراد بذلك الفضل والزيادة ) عطف تفسير ( لنفسه فلا يجوز ذلك على من بقي منهم ) بل يرد
( وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ) جمعهما تأكيدا أو لكل واحد معنى فهو تأسيس وقد مر شرحه ( وهذا أشد الضرر ) أقواه فلا يمكن منه فإن تحقق نفي الضرر جاز ولذا ( قال مالك في العبيد