فهرس الكتاب
وذلك أن يكون النصل أو المصحف أو الفصوص قيمته الثلثان أو أكثر والحلية قيمتها الثلث أو أقل ) فتبين أن التبعية بالثلث فأقل
1 الشرط في الرقيق في المساقاة ( مالك إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقاة يشترطهم المساقى ) بفتح القاف ( على صاحب الأصل إنه لا بأس بذلك ) قال الباجي يريد الذين كانوا عماله وقت المساقاة وقد قال مالك في المدونة لا يجوز لصاحب الحائط أن يشترط إخراجهم إلا أن يكون قد أخرجهم قبل ذلك فعلى هذا يكون اشتراط العامل لهم على وجه رفع الإلباس ويحتمل أن يكون على وجه إقرار رب الحائط أنهم في حائطه عند عقد المساقاة ( لأنهم عمال المال فهم بمنزلة المال لا منفعة فيهم للداخل ) يريد أن ظهور المال وقوته بعلمهم ولهم فيه تأثير فكانوا بمنزلة المال الذي فيه صلاح الحائط اه
( إلا أنه يخف عنهم المؤونة وإن لم يكونوا في المال اشتدت ) قويت ( مؤونته ) لعدم المساعد
( وإنما ذلك بمنزلة المساقاة في العين والنضح ) بالضاد المعجمة أي الماء الذي يحمله الناضح وهو الجمل
( ولن تجد أحدا يساقى في أرضين ) بالتثنية ( سواء ) بالجر صفة أي مستويين ( في الأصل والمنفعة إحداهما بعين واثنة ) بواو فألف فمثلثة فنون فهاء دائمة لا تنقطع ( غزيرة ) كثيرة الماء
( والأخرى ) تسقى ( بنضح على شيء واحد ) كبعير ( لخفة مؤونة العين وشدة مؤونة النضح قال وعلى هذا الأمر عندنا والواثنة الثابت ) أي الدائم ( ماؤها التي لا تغور ولا تنقطع ) قال الباجي الرواية المشهورة عن يحيى وغيره واتنة بتاء بنقطتين وهو خلاف ما قال أبو عبيد في الغريبين وصاحب العين أنه بالمثلثة بمعنى الدائم ولم يذكروه بفوقية اه
وفي البارع استوثن من الماء إذا استكثر بثاء مثلثة
( وليس للمساقى ) بالفتح ( أن يعمل