فهرس الكتاب

الصفحة 1546 من 2136

بعمال المال في غيره ) الباجي يريد من وجده في الحائط من رقيق وعمال فإن كان للعامل استعملهم فيما شاء

( ولا أن يشترط ذلك على الذي ساقاه ) فإن استعملهم في غيره بلا شرط منع ولم تفسد وبشرط فسدت لأنها زيادة فإن فاتت بالعمل رد إلى أجر مثله

( ولا يجوز للذي ساقى ) أي العامل ( أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط ليسوا فيه حين ساقاه إياه ) لأنه زيادة ( و ) كذا ( لا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاة ) أي العامل ( أن يأخذ من رقيق المال أحدا يخرجه من المال وإنما مساقاة المال على حاله الذي هو عليه ) لأن المساقاة مبنية على منافاة ازدياد أحدهما على ما عقد إلا أن مالكا جوز للعامل شرط اليسير كعبد ودابة في الحائط الكبير لا الصغير لأن فيه شرط جميع العمل حينئذ

( فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيق المال أحدا فليخرجه قبل المساقاة أو يريد أن يدخل فيه أحدا فليفعل ذلك قبل المساقاة ثم ليساقي بعد ذلك إن شاء ) ليخرج من الخطر

( ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض فعلى رب المال أن يخلفه ) يأتي ببدله لأن ذلك من جنس ما يلزم العامل الإتيان به لأنه إنما ساقى ليسقي الحائط على صفته التي كان عليها ثم على العامل ما زاد فإذا لم يكونوا معه لم يمكنه عمل ما زاد على عملهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت