فهرس الكتاب

الصفحة 827 من 2136

56 النكاح في الاعتكاف ( قال مالك لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك ) أي العقد ( ما لم يكن المسيس ) أي الجماع فلا يجوز لقوله تعالى { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون } سورة البقرة الآية 187 والمرأة المعتكفة أيضا تنكح تخطب ويعقد عليها كما أفاد بقوله ( نكاح الخطبة ) بكسر الخاء ( ما لم يكن المسيس ) فيمنع ( ويحرم على المعتكف من أهله ) حليلته من زوجة وأمة ( بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار ) من الجماع وغيره ففرق بينه وبين الصائم بلا عكوف

( ولا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف ) مس التذاذ لا كتفلية أو ترجيل أو غسل رأس أو نحو ذلك بلا لذة فلا منع لأن عائشة كانت ترجل وتغسل رأس المصطفى ومر حديث الترجيل

وروى أحمد والنسائي عنها كان يأتيني وهو معتكف في المسجد فيتكي على باب حجرتي فأغسل رأسه وسائره في المسجد ( ولا يتلذذ منها بشيء بقبلة ولا غيرها ) كجسة فإن فعل فسد اعتكافه

وقال الشافعي لا يبطله إلا الإيلاج

وعنه أيضا كمالك وعن أبي حنيفة لا يفسد بالتلذذ إلا إن أنزل

( ولم أسمع أحدا يكره للمعتكف ) الذكر ( لا للمعتكفة ) الأنثى ( أن ينكحها في اعتكافهما ) أي يعقدا بدليل قوله ( ما لم يكن المسيس فيكره ) بمعنى يحرم لإبطال الاعتكاف والله تعالى يقول { ولا تبطلوا أعمالكم } سورة محمد الآية 33 ولا يكره للصائم أن ينكح في صيامه وإن لم يكن معتكفا

( وفرق بين نكاح المعتكف وبين نكاح المحرم ) بحج أو عمرة بمعنى أنه لا يقاس عليه لافتراق أحكامهما فلا جامع بينهما كما أفاده قوله ( إن المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد ) يحضر ( الجنائز ولا يتطيب ) لحرمته عليه ( والمعتكف والمعتكفة يدهنان ويتطيبان ويأخذ كل واحد منهما من شعره ) حلقا وغيره ويتنظفان ويتزينان إلحاقا لكل ذلك بالترجيل وغسل الرأس الواردين في الحديث

( ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليها ولا يعودان المرضى ) وإذا كان كذلك ( فأمرهما في النكاح مختلف ) فيجوز نكاح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت