فهرس الكتاب

الصفحة 826 من 2136

واستدل مالك لوجوب القضاء بقوله ( وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد العكوف في رمضان ثم رجع فلم يعتكف حتى إذا ذهب رمضان اعتكف عشرا من شوال ) هو الحديث الذي أسنده أولا صحيحا فمن هنا ونحوه يعلم أنه يطلق البلاغ على الصحيح ولذا قال الأئمة بلاغات مالك صحيحة

( والمتطوع في الاعتكاف والذي عليه الاعتكاف أمرهما واحد فيما يحل لهما ويحرم عليهما ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه إلا تطوعا ) وقد قضاه لما قطعه للعذر فيفيد وجوب قضاء الاعتكاف التطوع لمن قطعه بعد الدخول فيه وقول بعضهم إنما قضاه استحبابا لأنه لم ينقل أن نساءه اعتكفن معه في شوال مدفوع فعدم النقل لا يستلزم عدم الفعل وقد يتأخرن عن شوال لعذر كحيض

( قال مالك في المرأة إنها إذا اعتكفت ثم حاضت في اعتكافها أنها ترجع إلى بيتها ) وجوبا لحرمة مكثها في المسجد بالحيض ( فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أية ساعة طهرت ثم تبني على ما مضى من اعتكافها ) قبل الحيض حتى تتم ما نوت أو نذرت ( ومثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين ) لكفارة قتل أو فطر في رمضان ( فتحيض ثم تطهر فتبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك ) فإن أخرته استأنفت

( مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت ) أرسله هنا وقدمه موصولا أول الكتاب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة

( قال مالك لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه ) إذا ماتا معا فإن مات أحدهما والآخر حي خرج وجوبا وبطل اعتكافه ( ولا مع غيرها ) فإن خرج بطل اعتكافه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت