فهرس الكتاب

الصفحة 2109 من 2136

عن سماك به وتابعه المغيرة بن عبد الرحمن الخزامي عن أبي الزناد عند مسلم كلاهما بالزيادة المذكورة

( مالك عن عمه أبي سهيل ) بضم السين نافع ( بن مالك عن أبيه ) مالك بن أبي عامر ( عن أبي هريرة أنه قال أترونها ) بضم التاء أتظنونها نار جهنم ( حمراء كناركم هذه لهي أسود من القار والقار ) بالقاف ( الزفت ) قال الباجي مثل هذا لا يعلمه أبو هريرة إلا بتوقيف يعني لأنه إخبار عن مغيب فحكمه الرفع

83 الترغيب في الصدقة ( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن أبي الحباب ) بضم الحاء المهملة وموحدتين مخففا ( سعد بن يسار ) بتحتية ومهملة خفيفة مرسلا عند يحيى وأكثر الرواة وأسنده معن وابن بكير عن مالك عن يحيى عن أبي الحباب ( أن رسول الله قال من تصدق بصدقة من كسب طيب ) أي مكسوب والمراد ما هو أعم من تعاطي التكسب أو حصول المكسوب بغير تعاطي كالميراث وكأنه ذكر الكسب لأنه الغالب في تحصيل المال والمراد بالطيب الحلال لأنه صفة كسب قال القرطبي أصل الطيب المستلذ بالطبع ثم أطلق على المطلوب بالشرع وهو الحلال قال ابن عبد البر المحض أو المتشابه به لأنه في حيز الحلال على أشبه الأقوال للأدلة

( ولا يقبل الله إلا طيبا ) جملة معترضة بين الشرط والجزاء التقدير ما قبله

وفي رواية للبخاري ولا يصعد إلى الله إلا الطيب أي الحلال أو المتشابه لا الحرام

قال القرطبي لأنه غير مملوك للمتصدق وهو ممنوع من التصرف فيه وهو قد تصرف فيه فلو قبله لزم أن يكون الشيء مأمورا منهيا من وجه واحد وهو محال

وقال الأبي القبول حصول الثواب على الفعل إذ المعنى لا يثيب الله من تصدق بحرام وإنما يصح الحج بالمال الحرام لأن القبول أخص من الصحة لأنها عبارة عن كون الفعل مسقطا للفرض ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم فالحج بالحرام صحيح إذ يسقط به الفرض وهو غير متقبل أي لا ثواب فيه ولا يتعقب هذا بأنه لا واجب إلا وفيه ثواب لأن رد الشيء المغصوب واجب ولا ثواب فيه ولا يشكل صحة الحج بالحرام بقول مالك في النكاح بالمال الحرام أخاف أن يضارع الزنا لأن ذلك مبالغة في التنفير عنه وإلا فالنكاح صحيح

( فإنه إنما يضعها في كف الرحمن ) ولمسلم عن سعيد المقبري عن سعيد بن يسار عن أبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت