فهرس الكتاب

الصفحة 1544 من 2136

أو يقل أو يكثر ) فتفسد الإجارة

( وفي الرجل يساقي الرجل الأرض فيها النخل أو الكرم أو ما أشبه ذلك من الأصول فتكون فيها الأرض البيضاء

قال مالك إذا كان البياض تبعا للأصل وكان الأصل أعظم ذلك وأكثره فلا بأس بمساقاته وذلك أن الأصل أعظم ذلك وأكثره فلا بأس بمساقاته وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثر ويكون البياض الثلث أو أقل من ذلك وذلك أن البياض حينئذ تبع للأصل ) وعلى هذا تأويل الحديث في المدونة فقال مالك وكان البياض في خيبر يسيرا بين أضعاف السواد والمشهور ما قال هنا الثلث يسير وعليه فيجوز دخوله في عقد المساقاة وإلغاؤه للعامل سواء كان بين أضعاف السواد أو انفرد بناحية من الحائط فيهما

وفيها لمالك إلغاؤه للعامل وهو أحب إلي واعترض بأنه لم يلغه للعامل وهو إنما يفعل الراجح

وأجاب عبد الحق بأن في حديث آخر إلغاؤه الباجي وحكم ما تمنع مساقاته حكم البياض مع الشجرة

( وإذا كانت الأرض البيضاء فيها نخل أو كرم أو ما يشبه ذلك من الأصول فكان الأصل الثلث أو أقل والبياض الثلثين أو أكثر جاز في ذلك الكراء وحرمت فيه المساقاة ) قال الباجي يريد إذا جمعا أما إذا أفردت النخل بالمساقاة فيجوز

( وذلك أن من أمر الناس أن يساقوا الأصل وفيه البياض وتكرى الأرض وفيها الشيء اليسير من الأصل أو يباع المصحف أو السيف وفيهما الحلية من الورق بالورق ) متعلق بيباع

( أو القلادة ) ما يعلق في العنق

( أو الخاتم وفيهما الفصوص ) جمع مثلث الفاء

( و ) فيها ( الذهب ) تباع ( بالدنانير ولم تزل هذه البيوع جائزة يتبايعها الناس ويبتاعونها ولم يأت في ذلك شيء ) نص من سنة ولا كتاب ( موصوف موقوف عليه إذ لو بلغه كان حراما أو قصر عنه كان حلالا ) وحينئذ فيرجع إلى عمل المدينة كما قال ( والأمر في ذلك عندنا الذي عمل به الناس وأجازوه فيما بينهم أنه إذا كان الشيء من ذلك الورق أو الذهب تبعا لما هو فيه ) من الجوهر ونحوه ( جاز بيعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت