فهرس الكتاب
الصفحة 1738 من 2136
قيمة أم الولد فليس على سيدها أن يخرج ) أي يعطي من ماله ( أكثر من قيمتها و ) وجه ( ذلك أن رب ) أي سيد ( العبد أو الوليدة إذا أسلم غلامه أو وليدته ) أمته ( بجرح ) أي في جرح ( أصابه واحد منهما فليس عليه أكثر من ذلك وإن كثر ) زاد ( العقل ) على قيمة كل منهما ( فإذا لم يستطع ) لم يقدر ( سيد أم الولد أن يسلمها لما مضى من السنة ) أنه يجب عليه فداؤها ( فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها فليس عليه أكثر من ذلك ) لأنه ظلم له إذ هو ليس بجان ( وهذا أحسن ما سمعت وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها ) بل إنما عليه الأقل من قيمتها أو أرش ما جنت والله تعالى أعلم بالصواب
حجم الخط: