فهرس الكتاب
( مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد ) بن أبي بكر ( أنه كان يقول عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة ) لأنها ليست من الأزواج فلم تدخل في الآية ( قال مالك وهو الأمر عندنا ) بدار الهجرة ( فإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر ) على القاعدة في استبراء من لا تحيض
33 عدة الأمة إذا توفي عنها سيدها أو زوجها قال أبو عمر لا أعلم أحدا من الرواة قال سيدها إلا يحيى ولا خلاف أن الأمة إذا مات سيدها لا عدة عليها إنما عليها الاستبراء بحيضة
( مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال ) نصف عدة الحرة
( مالك عن ابن شهاب مثل ذلك ) شهران وخمس ليال
( مالك في العبد يطلق الأمة طلاقا لم يبتها فيه له عليها فيه الرجعة ) بأن طلقها واحدة ( ثم يموت وهي في عدتها من الطلاق أنها تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهرين وخمس ليال ) فتنتقل لعدة الوفاة للأمة لأن الموجب وهو الموت لما نقلها صادفها أمة فتعتد عدتها في الوفاة ( وأنها إن عتقت وله عليها رجعة ثم لم تختر فراقه بعد العتق حتى يموت وهي في عدتها من طلاقه اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ) لأن الموجب وهو الموت لما نقلها صادفها حرة فتعتد عدتها كما أفاده قوله ( وذلك أنها إنما وقعت عليها