فهرس الكتاب
( مالك عن عمر بن حسين ) بن عبد الله الجمحي مولاهم أبي قدامة المكي ثقة روى له مسلم ( عن عائشة بنت قدامة ) القرشية الجمحية الصحابية ( عن أبيها ) قدامة بضم القاف والتخفيف ابن مظعون بالظاء المشالة الصحابي البدري ( أنه قال كنت إذا جئت عثمان بن عفان ) في خلافته ( أقبض عطائي سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة قال ) قدامة ( فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال وإن قلت لا دفع إلي عطائي ) كله وفي سؤاله كأبي بكر
وقولهما وإن قلت لا الخ دليل على تصديق الناس في أموالهم التي فيها الزكاة وجواز إخراج زكاة المال من غيره ولا مخالف لهما إذا كان من جنسه فإن كان ذهبا عن فضة أو عكسه فخلاف
( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا تجب في مال ) عموم خص منه المعشرات لأدلة أخر ( زكاة حتى يحول عليه الحول ) رواه مالك موقوفا وأخرجه في التمهيد من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول وفي إسناده بقية بن الوليد مدلس وقد رواه بالعنعنة عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله وإسماعيل ضعيف في غير الشاميين قال الدارقطني والصحيح وقفه كما في الموطأ وقد أخرجه الدارقطني في الغرائب مرفوعا وضعفه وأخرجه أيضا من حديث أنس وضعفه وأخرجه ابن ماجه عن عائشة لكن الإجماع عليه أعني عن إسناده
( مالك عن ابن شهاب أنه قال أول من أخذ من الأعطية ) جمع جمع لعطية ( الزكاة معاوية بن أبي سفيان ) قال ابن عبد البر يريد أخذ زكاتها نفسها منها لا أنه أخذ منها عن غيرها مما حال عليه الحول قال ولا أعلم من وافقه إلا ابن عباس ولم يعرفه الزهري فلذا قال أن معاوية أول من أخذ قال وهذا شذوذ لم يعرج عليه أحد من العلماء ولا قال به أحد من أئمة الفتوى
وقال الباجي قال ابن مسعود وابن عامر مثل قولهما ثم انعقد الإجماع على خلافه قال وإنما كان معاوية يأخذ من العطاء زكاة ذلك العطاء لأنه كان يرى حقه واجبا قبل دفعه إليه فكان يراه كالمال المشترك يمر عليه الحول في حالة