فهرس الكتاب

الصفحة 1407 من 2136

العبد ونحو ذلك فبين مالك أن الحيوان دخل في درج الكلام قاله أبو عبد الملك

وقال ابن عبد البر أفتى به مرة في سائر الحيوان ثم رجع إلى تخصيصها بالرقيق ( إلا أن يكون علم في ذلك عيبا فكتمه فإن كان علم عيبا فكتمه ) عن المشتري ( لم ينفعه تبرئته وكان ما باع مردودا عليه ) أي ثبت للمشتري رده وأعاد هذا وإن قدمه قريبا لنسبته لعمل المدينة فلا تكرار

( قال مالك في الجارية تباع بالجاريتين ثم يوجد بإحدى الجاريتين عيب ترد منه قال تقام ) أي تقوم ( الجارية التي كانت قيمة الجاريتين فينظر كم ثمنها ثم تقام ) تقوم ( الجاريتان بغير العيب الذي وجد بإحداهما تقامان صحيحتين سالمتين ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريتين عليهما بقدر ثمنهما حتى يقع على كل واحدة منهما حصتها على المرتفعة ) التي لا عيب فيها ( بقدر ارتفاعها ) زيادتها في الثمن لعدم العيب ( وعلى الأخرى ) المعيبة ( بقدرها ثم ينظر إلى التي بها العيب فيرد بقدر الذي وقع عليها من تلك الحصة إن كانت كثيرة أو قليلة ) يعني لا فرق( إنما يكون قيمة الجاريتين عليه يوم قبضهما

قال مالك في الرجل يشتري العبد فيؤاجره بالإجارة العظيمة أو الغلة القليلة ثم يجد به عيبا يرد منه )أي من أجله ( إنه يرده بذلك العيب ويكون له إجارته وغلته ) ولو كثرت والتقييد بالقليلة إنما وقع في السؤال ( وذلك الأمر الذي كانت عليه الجماعة ) العلماء ( ببلدنا ) المدينة ( وذلك لو أن رجلا ابتاع عبدا فبنى له دارا قيمة بنائها ثمن العبد أضعافا ثم يوجد به عيب يرده منه رده ولا يحسب للعبد عليه إجارة ) أي أجرة ( فيما عمل له فكذلك يكون له إجارته إذا آجره من غيره لأنه ضامن له ) ومن عليه الغرم له الغنم ( وهذا الأمر عندنا ) بالمدينة

وقد روى أبو داود وغيره عن عائشة أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل قد استغل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت