فهرس الكتاب

الصفحة 1406 من 2136

( من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا وقيمته وبه ذلك العيب ) له ذلك على البائع ( والأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يشتري العبد ثم يظهر ) يطلع ( منه على عيب يرده منه ) أي يوجب له رده ( وقد حدث به عند المشتري عيب آخر أنه إن كان الذي حدث به مفسدا مثل القطع أو العور ) بفتحتين فقد بصر إحدى عينيه ( أو ما أشبه ذلك من العيوب المفسدة ) المتوسطة ( فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين ) أحبهما إليه ( إن أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم اشتراه وضع عنه ) ولزمه ( وإن أحب أن يغرم ) بفتح الراء يدفع ( قدر ما أصاب العبد من العيب ) الحادث ( ثم يرد العبد فله ذلك ) وخير المشتري دون البائع لسبق عيبه

( وإن مات العبد عند الذي اشتراه أقيم ) أي قوم ( العبد وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه ) وبين صفة التقويم بقوله ( فينظر كم ثمنه فإن كانت قيمة العبد يوم اشتراه بغير عيب مائة دينار وقيمته يوم اشتراه وبه العيب ثمانون دينارا وضع عن المشتري ما بين القيمتين ) وهي العشرون في مثاله ( وإنما تكون القيمة يوم اشتري العبد ) ولو زادت أو نقصت بعده

( والأمر المجتمع عليه عندنا أن من رد وليدة من ) أجل ( عيب وجده بها وكان قد أصابها ) قبل علمه بالعيب ( أنها إن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها وإن كانت ثيبا فليس عليه في إصابتها شيء لأنه كان ضامنا لها ) وإصابة الثيب من الخفيف

( والأمر المجتمع عليه عندنا فيمن باع عبدا أو وليدة أو حيوانا بالبراءة ) من العيوب سواء كان البائع ( من أهل الميراث أو غيرهم فقد برىء من كل عيب فيما باع ) عائد على العبد والوليدة قال أشهب لمالك إنك ذكرت البراءة في الحيوان قال إنما أريد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت