فهرس الكتاب

الصفحة 689 من 2136

فيه الزكاة فلا زكاة عليه فيه ولكن لا يحفظ عدد ما اقتضى فإنه اقتضى بعد ذلك عدد ما تتم به الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه فيه الزكاة ) لأنه مال واحد حال عليه الحول فإذا بلغ النصاب زكاة

( قال فإن كان قد استهلك ما اقتضى أولا أو لم يستهلكه فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه فإذا بلغ ما اقتضى عشرين دينارا عينا أو مائتي درهم فعليه فيه الزكاة ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير فعليه الزكاة بحسب ذلك ) فيزكي ما قبض ولو دينارا أو درهما ( قال والدليل على الدين يغيب أعواما يقتضي فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة أن العروض تكون عند الرجل ) وصف طردي فالمراد عند التاجر المحتكر ولو أنثى للتجارة ( أعواما ثم يبيعها فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة ) فاستدل بقياس الدين على عرض المحتكر والجامع بينهما عدم القدرة على النماء ( وذلك أنه ليس على صاحب الدين أو العرض أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العرض من مال سواه ) كعين عنده ( وإنما يخرج زكاة كل شيء منه ولا يخرج زكاة من شيء عن شيء غيره ) ليس يقدر على نمائه كما أفاده ما قبله أما إن وجبت بقبض الدين أو ثمن العروض المحتكرة فله أن يخرج ما وجب عليه فيها من سواها ولا يتعين الإخراج منها كما له أن يخرج ذهبا عن فضة وعكسه

( قال مالك الأمر عندنا في الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين ويكون عنده من الناض ) الذهب والفضة ( سوى ذلك ما ) أي قدر ( تجب فيه الزكاة فإنه يزكي ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة ) ويجعل العروض في مقابلة الدين

( وإذا لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاء دينه فلا زكاة عليه حتى يكون عنده ) من الناض ( فضل ) أي زيادة ( عن دينه ما تجب فيه الزكاة فعليه أن يزكيه ) فما قابل الدين ولو نقدا لا زكاة فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت