فهرس الكتاب

الصفحة 1826 من 2136

( مالك في الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه فيموت مكانه إنه إن أمسكه وهو يرى ) يعتقد ( أنه يريد قتله قتلا جميعا وإن أمسكه وهو يرى أنه إنما يريد الضرب مما يضرب به الناس لا يرى أنه عمد ) بفتحتين قصد ( لقتله فإنه يقتل القاتل ويعاقب الممسك أشد العقوبة ويسجن ) بعدها ( سنة لأنه أمسكه ولا يكون عليه القتل ) لأنه لم يظن القتل

( وفي الرجل يقتل الرجل عمدا أو يفقأ عينه عمدا فيقتل القاتل أو يفقأ عين الفاقىء ) بالهمز ( قبل أن يقتص منه أنه ليس عليه دية ولا قصاص وإنما كان حق الذي قتل أو فقئت ) قلعت ( عينه في الشيء ) أي الدية أو القصاص ( بالذي ) الباء سببية أي بسبب الذي ( ذهب ) من قتل أو فقأ عين القاتل أو الفاقىء ( وإنما ذلك بمنزلة الرجل يقتل الرجل عمدا ثم يموت القاتل فلا يكون لصاحب الدم إذا مات القاتل شيء دية ولا غيرها ) بيان لشيء ( وذلك لقول الله تبارك وتعالى كتب ) فرض ( عليكم القصاص في القتلى ) جمع قتيل والمعنى فرض عليكم المماثلة والمساواة بين القتلى ( الحر بالحر ) مبتدأ وخبر أي مأخوذ أو مقتول بالحر ( والعبد بالعبد ) عطف عليه ( فإنما يكون القصاص على صاحبه الذي قتله وإذا هلك قاتله الذي قتله فليس له قصاص ) لتعذره ( ولا دية ) في ماله ( وليس بين الحر والعبد قود ) قصاص ( في شيء من الجراح ) لعدم المماثلة ( و ) لكن ( العبد يقتل بالحر إذا قتله عمدا ) وتلك قاعدة أنه يقتل الأدنى بالأعلى

( ولا يقتل الحر بالعبد وإن قتله عمدا وهو أحسن ما سمعت ) فعليه قيمته قتله خطأ أو عمدا لأنه مال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت