فهرس الكتاب
أو صفة لنساء أي نساء زائدات على اثنتين ( فلهن ثلثا ما ترك ) الميت وكذا الاثنتان لأنه للأختين بقوله تعالى { فلهما الثلثان مما ترك } سورة النساء الآية 176 فالبنتان أولى ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى وفوق قيل صلة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما فهم استحقاق الثنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر
( وإن كانت واحدة ) منفردة ( فلها النصف ) وعلم منه أن المال كله للذكر إذا انفرد لأنه جعل له مثل حظهما وقد جعل للأنثى النصف إذا انفردت فللذكر المنفرد ضعف النصف وهو الكل
( فإن شركهم ) بفتح المعجمة وبالراء الخفيفة المكسورة ( أحد بفريضة مسماة ) كقوله تعالى { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } النساء 11 وكالزوج والزوجة ( وكان فيهم ذكر بدىء ) بضم الموحدة وكسر الدال بعدها همزة ( بفريضة من شركهم ثم كان ما بقي بعد ذلك بينهم على قدر مواريثهم ) للذكر مثل حظ الأنثيين ( ومنزلة ولد الأبناء الذكور إذا لم يكن ولد كمنزلة الولد سواء ذكورهم كذكورهم وأناثهم كإناثهم يرثون كما يرثون ويحجبون ) من دونهم في الطبقة ( كما يحجبون ) أي الأولاد من دونهم وفرع على ذلك قوله ( فإن اجتمع الولد للصلب وولد الابن وكان في الولد للصلب ذكر فإنه لا ميراث لأحد من ولد الابن ) لقوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر رواه البخاري وأصحاب السنن الثلاثة عن ابن عباس وأولى من الولي بسكون اللام وهو القرب أي لأقرب أقارب الميت إذا كان الأقرب ذكرا
( فإن لم يكن في الولد للصلب ذكر وكانت ابنتين فأكثر من ذلك من البنات للصلب فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن ) في القرب من الميت أو هو ( أطرف ) بالطاء والراء والفاء أبعد ( منهن فإنه يرد على من هو بمنزلته ومن هو فوقه من بنات الأبناء فضلا ) مفعول يرد ( إن فضل ) كبنات وزوجة ( فيقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ) أي نصيبهما ( وإن لم يفضل شيء ) كبنات وأبوين ( فلا شيء ) لهم لاستغراق الفروض