فهرس الكتاب

الصفحة 1401 من 2136

وللمفعول فقوله ( العبد التاجر الفصيح ) بالرفع والنصب ( بالأعبد من الحبشة أو من جنس من الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة والنفاذ ) بالذال المعجمة المضي في أمره ( والمعرفة ) بالأخذ والعطا ( لا بأس بهذا أن يشتري منه العبد بالعبدين أو بالأعبد إلى أجل معلوم إذا اختلف فبان ) ظهر ( اختلافه فإن أشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل وإن اختلفت أجناسهم ) بالبياض والسواد ونحوهما ( ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه ) أي تقبضه ( إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه ) لأن النهي إنما هو عن بيع الطعام قبل قبضه ( ولا ينبغي أن يستثنى جنين من بطن أمه إذا بيعت لأن ذلك غرر لا يدرى أذكر هو أم أنثى أم حسن أم قبيح أو ناقص أو تام أو حي أو ميت وذلك يضع ) ينقص ( من ثمنها ) وصح النهي عن بيع الغرر

( قال مالك في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمائة دينار إلى أجل ثم يندم فيسأل المبتاع ) المشتري ( أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدا أو إلى أجل ويمحو ) يزيل ( عنه المائة دينار التي له لا بأس بذلك ) أي يجوز لأنه بيع مستأنف وإقالة لا تهمة فيها لرجوع سلعته إليه بما اشتراها به من الزيادة وليس في ذلك ذهب بأكثر منه ولا إلى أجل قاله أبو عمر

( وإن ندم المبتاع فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو العبد ويزيده عشرة دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الوليدة فإن ذلك لا ينبغي ) لا يجوز ( وإنما كره ذلك لأن البائع كأنه باع منه مائة دينار له إلى سنة قبل أن تحل ) السنة ( بجارية وبعشرة دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من السنة ) لأن الإقالة بيع ( فدخل في ذلك بيع الذهب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت