فهرس الكتاب

الصفحة 1264 من 2136

الأزواج والأب أكمل نظرا منها بخلاف غير المجبر فلا يزوجها إلا ممن عينته لأن إذنها شرط في أصل تزويجها فاعتبر تعيينها انتهى وهو على مذهب الشافعي

أما على مذهب مالك أنه لا كلام للبكر مع الأب ولو زوجها بغير كفؤ فيحمل على أنه زوجها بذي عيب ليس للأب جبرها عليه وحديث الباب رواه البخاري عن إسماعيل ويحيى بن قزعة بفتحات كليهما عن مالك به ولم يخرجه مسلم

( مالك عن أبي الزبير ) محمد بن مسلم ( المكي أن عمر بن الخطاب أتي ) بضم الهمزة ( بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ) لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل رواه أحمد والطبراني والبيهقي وغيرهم وإسناده صحيح

( ولو كنت تقدمت ) بفتح التاء والقاف والدال أي سبقت غيري وفي رواية ابن وضاح بضم التاء والقاف وكسر الدال بالبناء للمفعول أي سبقني غيري ( فيه لرجمت ) فاعله وجعله سرا لأن الشهادة لم تتم فيه وقد أجازه الكوفيون بشهادة رجل وامرأتين

وقال مالك والشافعي وأحمد لا دخل للنساء في النكاح فإنما يصح شهادة عدلين إلا أن مالكا أجاز العقد بدون شهادة ثم يشهدان قبل الدخول وقال نكاح السر ما أوصي بكتمه والشافعي والكوفيون وغيرهم ما لم يشهد عليه ويفسخ على كل حال

( مالك عن ابن هشام عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار أن طليحة ) بنت عبيد الله ( الأسدية ) لها إدراك قال أبو عمر كذا وقع الأسدية في بعض نسخ الموطأ من رواية يحيى وهو خطأ وجهل لا أعلم أحدا قاله وإنما هي تيمية أخت طلحة بن عبيد الله أحد العشرة التيمي ( كانت تحت رشيد ) بضم الراء وفتح الشين ( الثقفي ) الطائفي ثم المدني مخضرم ( فطلقها فنكحت في عدتها ) رجلا غير مطلقها ( فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ) بكسر الميم وإسكان المعجمة وفتح الفاء والقاف هكذا ضبط بالقلم في نسخ قديمة قال الجوهري الدرة التي يضرب بها وفي القاموس كمكنسة أي بوزنها فوافق الضبط المذكور ( ضربات ) تعزيرا لهما على العقد في العدة ( وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها ) في العدة ( لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم كان الآخر ) بعد تمام العدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت