فهرس الكتاب

الصفحة 1101 من 2136

له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فصرح بأن قصة الفرس في الزمن النبوي وقصة العبد بعده ووافق ابن نمير إسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عند الإسماعيلي وصححه الداودي وأنه كان في غزوة مؤتة وكذا صوبه ابن عبد البر

( قال مالك فيما يصيب العدو من أموال المسلمين أنه إن أدرك قبل أن يقع فيه المقاسم فهو رد على أهله ) لوقوع رد فرس ابن عمر وعبده له قبل القسم في زمن أبي بكر والصحابة متوافرون من غير نكير منهم

( وأما ما وقعت فيه المقاسم فلا يرد على أحد ) وبه قال عمر وسلمان والليث وأحمد وآخرون ونقل عن الفقهاء السبعة وبه جاء حديث مرفوع عن ابن عباس أن رجلا وجد بعيرا له أصابه المشركون فقال صلى الله عليه وسلم إن أصبته قبل أن يقسم فهو لك وإن أصبته بعد ما قسم أخذته بالغنيمة رواه الدارقطني بإسناد ضعيف لكنه تقوى بأثر ابن عمرو عن أبي حنيفة كقول مالك إلا في الآبق فقال هو والثوري صاحبه أحق به مطلقا

( وسئل مالك عن رجل حاز المشركون غلامه ثم غنمه المسلمون قال مالك صاحبه أولى ) أحق به ( بغير ثمن ولا قيمة ولا غرم ما لم تصبه المقاسم فإن وقعت فيه ) المقاسم ( فإني أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن إن شاء ) لأن دار الحرب لها شبهة الملك

وقال الشافعي وجماعة لا يملك أهل الحرب بالغلبة شيئا من مال المسلمين ولصاحبه أخذه قبل الغنيمة وبعدها

وعن علي والزهري وعمرو بن دينار والحسن لا يرد أصلا ويختص به الغانمون

( قال مالك في أم ولد رجل من المسلمين حازها المشركون ثم غنمها المسلمون فقسمت في المقاسم ثم عرفها سيدها بعد القسم أنها لا تسترق ) بعد جريان الحرية فيها بأمومة الولد ( وأرى أن يفتديها الإمام لسيدها ) من الفيء ( فإن لم يفعل فعلى سيدها ) وجوبا كما دل عليه لفظ على ( أن يفتديها ولا يدعها ) بالرفع والنصب ( ولا أرى للذي صارت له أن يسترقها ولا يستحل فرجها ) لجريان الحرية فيها ( وإنما هي بمنزلة الحرة ) إذا حازها الحربيون ثم ظهر عليهم لا تسترق ولا يحل فرجها وعلل كونها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت